مادة madda
FR

ترفع ابتداء من فاتح يوليو 1999 مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل الطارئة قبل 2 رمضان 1417 (فاتح يناير 1998) إما للمصابين الذين يساوي عجزهم الناتج عن حادثة واحدة أو أكثر ما لا يقل عن 10% أو لذوي حقوقهم المصابين بحوادث قاتلة وذلك باعتبار المعاملات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.95.110 بتاريخ 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995). وتطبق المعاملات المنصوص عليها في الجدول الآنف الذكر على الأجرة الأساسية المعتمدة لحساب الإيراد.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.99.1004 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.99.1004 برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والامراض المهنية أو لذوي حقوقهم

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىترفع ابتداء من فاتح يوليو 1999 مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل الطارئة قبل 2 رمضان 1417 (فاتح يناير 1998) إما للمصابين الذين يساوي عجزهم الناتج عن حادثة
  2. المادة الثانيةتطبق أحكام المادة الأولى على المصابين بالأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.
  3. المادة الثالثةتراعى في حساب الزيادات الواجب منحها عملا بالمادتين 1 و 2 أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.64.036 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964).
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخص
فهرس النص كاملا · 4 مواد