مرسوم رقم 2.99.1028 بتطبيق القانون رقم 67.99 المتعلق بإحداث المكتبة الوطنية للمملكة المغربية
مرسوم بتطبيق القانون رقم 67.99 المتعلق بإحداث المكتبة الوطنية للمملكة المغربية
نص تمهيدي
الوزير الأول بناء على القانون رقم 67.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.200 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) المتعلق بإحداث المكتبة الوطنية للمملكة المغربية؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) والمتعلق برئاسة مجلس إدارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004) رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
يكون مقر المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط.
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 67.99 المشار إليه أعلاه، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وصاية الدولة على المكتبة الوطنية للمملكة المغربية مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة لوزير المالية والخوصصة بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العامة.
المادة الثالثة
يرأس مجلس إدارة المكتبة الوطنية المملكة المغربية الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من قبله لهذا الغرض، ويضم بالإضافة إلى ذلك الأعضاء التالي بيانهم:
− السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو ممثلها؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثلها؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو ممثلها؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أو ممثلها؛
− مدير المركز الوطني للتوثيق التابع للمندوبية السامية للتخطيط أو ممثله؛
− مدير مدرسة علوم الإعلام التابعة للمندوبية السامية للتخطيط أو ممثله.
يمكن الرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات هذا الأخير كل شخص يمكن أن يفيد في المناقشة، وذلك بصفة استشارية.
ويحضر مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية ويقوم فيه بدور المقرر.
المادة الرابعة
يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة:
قبل 31 ماي لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة ؛
قبل 31 أكتوبر لإقرار الميزانية والبرنامج التقديري برسم السنة المالية الموالية.
المادة الخامسة
يحرر في شأن المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 67.99 المشار إليه أعلاه الضرورية لقيام المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بمهامها محضر يحدد فيه جرد هذه الممتلكات، ويصادق على هذا الجرد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
المادة السادسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ووزير الثقافة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004).
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة.
الإمضاء : فتح الله والعلو.
وزير الثقافة.
الإمضاء : محمد الأشعري.