مادة madda
FR

ف 1يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة:

ف 2قبل 31 ماي لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة ؛

ف 3قبل 31 أكتوبر لإقرار الميزانية والبرنامج التقديري برسم السنة المالية الموالية.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.99.1028 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.99.1028 بتطبيق القانون رقم 67.99 المتعلق بإحداث المكتبة الوطنية للمملكة المغربية

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيكون مقر المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط.
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 67.99 المشار إليه أعلاه، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وصاية الدولة على المكتبة الوطنية للمملكة المغربية مع
  3. المادة الثالثةيرأس مجلس إدارة المكتبة الوطنية المملكة المغربية الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من قبله لهذا الغرض، ويضم بالإضافة إلى ذلك الأعضاء التالي بيانهم:
  4. المادة الرابعةيجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة:
  5. المادة الخامسةيحرر في شأن المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 67.99 المشار إليه أعلاه الضرورية لقيام المكتبة الوطنية للممل
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ووزير الثقافة كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 6 مواد