المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.99.1028 بتطبيق القانون رقم 67.99 المتعلق بإحداث المكتبة الوطنية للمملكة المغربية
ف 1يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة:
ف 2قبل 31 ماي لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة ؛
ف 3قبل 31 أكتوبر لإقرار الميزانية والبرنامج التقديري برسم السنة المالية الموالية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.99.1028 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.1028 بتطبيق القانون رقم 67.99 المتعلق بإحداث المكتبة الوطنية للمملكة المغربية
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيكون مقر المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط.
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 67.99 المشار إليه أعلاه، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وصاية الدولة على المكتبة الوطنية للمملكة المغربية مع
- المادة الثالثةيرأس مجلس إدارة المكتبة الوطنية المملكة المغربية الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من قبله لهذا الغرض، ويضم بالإضافة إلى ذلك الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الرابعةيجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة:
- المادة الخامسةيحرر في شأن المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 67.99 المشار إليه أعلاه الضرورية لقيام المكتبة الوطنية للممل
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ووزير الثقافة كل واحد منهما فيما يخصه.