مادة madda
FR

ف 1يرأس مجلس إدارة المكتبة الوطنية المملكة المغربية الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من قبله لهذا الغرض، ويضم بالإضافة إلى ذلك الأعضاء التالي بيانهم:

ف 2− السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو ممثلها؛

ف 3− السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثلها؛

ف 4− السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛

ف 5− السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو ممثلها؛

ف 6− السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أو ممثلها؛

ف 7− مدير المركز الوطني للتوثيق التابع للمندوبية السامية للتخطيط أو ممثله؛

ف 8− مدير مدرسة علوم الإعلام التابعة للمندوبية السامية للتخطيط أو ممثله.

ف 9يمكن الرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات هذا الأخير كل شخص يمكن أن يفيد في المناقشة، وذلك بصفة استشارية.

ف 10ويحضر مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية ويقوم فيه بدور المقرر.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.99.1028 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.99.1028 بتطبيق القانون رقم 67.99 المتعلق بإحداث المكتبة الوطنية للمملكة المغربية

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيكون مقر المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط.
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 67.99 المشار إليه أعلاه، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وصاية الدولة على المكتبة الوطنية للمملكة المغربية مع
  3. المادة الثالثةيرأس مجلس إدارة المكتبة الوطنية المملكة المغربية الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من قبله لهذا الغرض، ويضم بالإضافة إلى ذلك الأعضاء التالي بيانهم:
  4. المادة الرابعةيجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة:
  5. المادة الخامسةيحرر في شأن المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 67.99 المشار إليه أعلاه الضرورية لقيام المكتبة الوطنية للممل
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ووزير الثقافة كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 6 مواد