المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.99.1028 بتطبيق القانون رقم 67.99 المتعلق بإحداث المكتبة الوطنية للمملكة المغربية
ف 1يرأس مجلس إدارة المكتبة الوطنية المملكة المغربية الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من قبله لهذا الغرض، ويضم بالإضافة إلى ذلك الأعضاء التالي بيانهم:
ف 2− السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو ممثلها؛
ف 3− السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثلها؛
ف 4− السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
ف 5− السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو ممثلها؛
ف 6− السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أو ممثلها؛
ف 7− مدير المركز الوطني للتوثيق التابع للمندوبية السامية للتخطيط أو ممثله؛
ف 8− مدير مدرسة علوم الإعلام التابعة للمندوبية السامية للتخطيط أو ممثله.
ف 9يمكن الرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات هذا الأخير كل شخص يمكن أن يفيد في المناقشة، وذلك بصفة استشارية.
ف 10ويحضر مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية ويقوم فيه بدور المقرر.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.99.1028 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.1028 بتطبيق القانون رقم 67.99 المتعلق بإحداث المكتبة الوطنية للمملكة المغربية
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيكون مقر المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط.
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 67.99 المشار إليه أعلاه، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وصاية الدولة على المكتبة الوطنية للمملكة المغربية مع
- المادة الثالثةيرأس مجلس إدارة المكتبة الوطنية المملكة المغربية الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من قبله لهذا الغرض، ويضم بالإضافة إلى ذلك الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الرابعةيجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة:
- المادة الخامسةيحرر في شأن المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 67.99 المشار إليه أعلاه الضرورية لقيام المكتبة الوطنية للممل
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ووزير الثقافة كل واحد منهما فيما يخصه.