مرسوم رقم 2.99.106 يتعلق بمزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها وتسويقها
مرسوم يتعلق بمزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها وتسويقها
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.01 بتاريخ 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997) ولاسيما المادتين 13 و 14 منه؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الآخر 1341 (2 ديسمبر 1922) بسن نظام استيراد المواد السامة والاتجار فيها وحيازتها واستعمالها وكذا الظهائر الشريفة الصادرة بتغييره أو تتميمه؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 3 شوال 1332 (25 أغسطس 1914) بتنظيم المؤسسات غير الصحية أو المضرة أو الخطيرة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 محرم 1420 (19 أبريل 1999)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
يسلم الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية القروية وفق الشروط المقررة أعلاه الرخصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون الآنف الذكر رقم 42.95 لمزاولة نشاطات صنع مبيدات الآفات الزراعية أو استيرادها أو حيازتها لأجل البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان.
المادة الثانية
يجب على الطالب أن يودع طلب الرخصة لدى مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش بالوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية.
ويجب أن يشتمل ملف الرخصة على ما يلي:
فيما يخص الأشخاص المعنويين:
- أ)طلب في ثلاثة نظائر يتضمن بيان النشاط أو العنوان التجاري أو رقم السجل التجاري أو القيد في الضريبة المهنية (البتانتا)؛
- ب)صورة مشهود بمطابقتها لأصل الشهادة المطلوبة من أحد العاملين معه وفقا للمادة 14 من القانون الآنف الذكر رقم 42.95 ؛
- ج)بيان المدينة المزاول فيها النشاط المذكور وعنوان المؤسسة؛
- د)الترخيص الأولي أو التصريح المنصوص عليه في الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 3 شوال 1332 (25 أغسطس 1914) بتنظيم المؤسسات غير الصحية أو المضرة أو الخطيرة؛
هـ) النظام الأساسي للشركة.
فيما يخص الأشخاص الطبيعيين:
- أ)طلب في ثلاث نظائر يتضمن اسم المعني بالأمر العائلي والشخصي وعنوان المؤسسة والنشاط المراد القيام به؛
- ب)صورة مشهود بمطابقتها لأصل الشهادة المطلوبة وفقا للمادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 42.95 ؛
- ج)رقم السجل التجاري أو رقم القيد في الضريبة المهنية (البتانتا)؛
- د)الترخيص الأولي أو التصريح المنصوص عليه في الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 3 شوال 1332 (25 أغسطس 1914).
المادة الثالثة
يجب على حامل الرخصة أن يبلغ داخل أجل 15 يوما كل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي منحت على أساسها الرخصة إلى مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش. وتعذر المديرية المذكورة حامل الرخصة للتقيد بالواجبات المفروضة عليه داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
وإذا كان التغيير يهم الأشخاص المؤهلين لمزاولة النشاط حدد الأجل اللازم لتعويضهم بثلاثة أشهر على الأكثر.
وإذا لم يتم التقيد بالواجبات المذكورة عند انتهاء الأجل المحدد جاز للوزير المكلف بالفلاحة والتنمية القروية أن يوقف باقتراح من مديرية وقاية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش سريان الرخصة إلى أن يتم التوفر مجددا على شروط منحها.
المادة الرابعة
يجب على صانع مبيدات الآفات الزراعية أو مستوردها أو موزعها أو معيد بيعها في حالة الانقطاع عن مزاولة النشاط، أن يوجه قبل الموعد بثلاثة أشهر رسالة إخبار بالانقطاع عن مزاولة النشاط إلى الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية القروية (مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش).
المادة الخامسة
إذا انتفت الشروط اللازمة للحصول على الرخصة جاز للوزير المكلف بالفلاحة والتنمية القروية بناء على اقتراح من مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش أن يوقف الرخصة أو يسحبها وفقا للمادة 15 من القانون الآنف الذكر رقم 42.95.
ويبلغ الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية القروية إلى المعني بالأمر أسباب التوقيف أو السحب في رسالة مضمونة الوصول.
المادة السادسة
تطبيقا للمادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 42.95 ، تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة والتنمية القروية الشروط المتعلقة بتنظيم امتحان التأهيل والتكوين في ميدان حماية النباتات لفائدة التقنيين في مجال وقاية النباتات أو البستنة أو الزراعة الراغبين في مزاولة نشاط الاتجار بالتقسيط في المبيدات.
المادة السابعة
يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من محرم 1420 (5 ماي 1999).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، الإمضاء: حبيب المالكي.