المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.99.106 يتعلق بمزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها وتسويقها
ف 1يجب على حامل الرخصة أن يبلغ داخل أجل 15 يوما كل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي منحت على أساسها الرخصة إلى مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش. وتعذر المديرية المذكورة حامل الرخصة للتقيد بالواجبات المفروضة عليه داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
ف 2وإذا كان التغيير يهم الأشخاص المؤهلين لمزاولة النشاط حدد الأجل اللازم لتعويضهم بثلاثة أشهر على الأكثر.
ف 3وإذا لم يتم التقيد بالواجبات المذكورة عند انتهاء الأجل المحدد جاز للوزير المكلف بالفلاحة والتنمية القروية أن يوقف باقتراح من مديرية وقاية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش سريان الرخصة إلى أن يتم التوفر مجددا على شروط منحها.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.99.106 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.106 يتعلق بمزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها وتسويقها
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيسلم الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية القروية وفق الشروط المقررة أعلاه الرخصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون الآنف الذكر رقم 42.95 لمزاولة نشاطات صنع مبيد
- المادة الثانيةيجب على الطالب أن يودع طلب الرخصة لدى مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش بالوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية.
- المادة الثالثةيجب على حامل الرخصة أن يبلغ داخل أجل 15 يوما كل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي منحت على أساسها الرخصة إلى مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش. و
- المادة الرابعةيجب على صانع مبيدات الآفات الزراعية أو مستوردها أو موزعها أو معيد بيعها في حالة الانقطاع عن مزاولة النشاط، أن يوجه قبل الموعد بثلاثة أشهر رسالة إخبار بالانقطاع
- المادة الخامسةإذا انتفت الشروط اللازمة للحصول على الرخصة جاز للوزير المكلف بالفلاحة والتنمية القروية بناء على اقتراح من مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش أن
- المادة السادسةتطبيقا للمادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 42.95 ، تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة والتنمية القروية الشروط المتعلقة بتنظيم امتحان التأهيل والتكوين في م
- المادة السابعةيسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.