مادةmadda
FR

ف 1يجب على الطالب أن يودع طلب الرخصة لدى مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش بالوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية.

ف 2ويجب أن يشتمل ملف الرخصة على ما يلي:

ف 3فيما يخص الأشخاص المعنويين:

  1. أ)طلب في ثلاثة نظائر يتضمن بيان النشاط أو العنوان التجاري أو رقم السجل التجاري أو القيد في الضريبة المهنية (البتانتا)؛
  2. ب)صورة مشهود بمطابقتها لأصل الشهادة المطلوبة من أحد العاملين معه وفقا للمادة 14 من القانون الآنف الذكر رقم 42.95 ؛
  3. ج)بيان المدينة المزاول فيها النشاط المذكور وعنوان المؤسسة؛
  4. د)الترخيص الأولي أو التصريح المنصوص عليه في الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 3 شوال 1332 (25 أغسطس 1914) بتنظيم المؤسسات غير الصحية أو المضرة أو الخطيرة؛

ف 4هـ) النظام الأساسي للشركة.

ف 5فيما يخص الأشخاص الطبيعيين:

  1. أ)طلب في ثلاث نظائر يتضمن اسم المعني بالأمر العائلي والشخصي وعنوان المؤسسة والنشاط المراد القيام به؛
  2. ب)صورة مشهود بمطابقتها لأصل الشهادة المطلوبة وفقا للمادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 42.95 ؛
  3. ج)رقم السجل التجاري أو رقم القيد في الضريبة المهنية (البتانتا)؛
  4. د)الترخيص الأولي أو التصريح المنصوص عليه في الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 3 شوال 1332 (25 أغسطس 1914).

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.99.106 — madda.ma

مرسوم رقم 2.99.106 يتعلق بمزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها وتسويقها

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيسلم الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية القروية وفق الشروط المقررة أعلاه الرخصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون الآنف الذكر رقم 42.95 لمزاولة نشاطات صنع مبيد
  2. المادة الثانيةيجب على الطالب أن يودع طلب الرخصة لدى مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش بالوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية.
  3. المادة الثالثةيجب على حامل الرخصة أن يبلغ داخل أجل 15 يوما كل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي منحت على أساسها الرخصة إلى مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش. و
  4. المادة الرابعةيجب على صانع مبيدات الآفات الزراعية أو مستوردها أو موزعها أو معيد بيعها في حالة الانقطاع عن مزاولة النشاط، أن يوجه قبل الموعد بثلاثة أشهر رسالة إخبار بالانقطاع
  5. المادة الخامسةإذا انتفت الشروط اللازمة للحصول على الرخصة جاز للوزير المكلف بالفلاحة والتنمية القروية بناء على اقتراح من مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش أن
  6. المادة السادسةتطبيقا للمادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 42.95 ، تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة والتنمية القروية الشروط المتعلقة بتنظيم امتحان التأهيل والتكوين في م
  7. المادة السابعةيسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد