المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.99.106 يتعلق بمزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها وتسويقها
ف 1يجب على الطالب أن يودع طلب الرخصة لدى مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش بالوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية.
ف 2ويجب أن يشتمل ملف الرخصة على ما يلي:
ف 3فيما يخص الأشخاص المعنويين:
- أ)طلب في ثلاثة نظائر يتضمن بيان النشاط أو العنوان التجاري أو رقم السجل التجاري أو القيد في الضريبة المهنية (البتانتا)؛
- ب)صورة مشهود بمطابقتها لأصل الشهادة المطلوبة من أحد العاملين معه وفقا للمادة 14 من القانون الآنف الذكر رقم 42.95 ؛
- ج)بيان المدينة المزاول فيها النشاط المذكور وعنوان المؤسسة؛
- د)الترخيص الأولي أو التصريح المنصوص عليه في الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 3 شوال 1332 (25 أغسطس 1914) بتنظيم المؤسسات غير الصحية أو المضرة أو الخطيرة؛
ف 4هـ) النظام الأساسي للشركة.
ف 5فيما يخص الأشخاص الطبيعيين:
- أ)طلب في ثلاث نظائر يتضمن اسم المعني بالأمر العائلي والشخصي وعنوان المؤسسة والنشاط المراد القيام به؛
- ب)صورة مشهود بمطابقتها لأصل الشهادة المطلوبة وفقا للمادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 42.95 ؛
- ج)رقم السجل التجاري أو رقم القيد في الضريبة المهنية (البتانتا)؛
- د)الترخيص الأولي أو التصريح المنصوص عليه في الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 3 شوال 1332 (25 أغسطس 1914).
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.99.106 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.106 يتعلق بمزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها وتسويقها
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيسلم الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية القروية وفق الشروط المقررة أعلاه الرخصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون الآنف الذكر رقم 42.95 لمزاولة نشاطات صنع مبيد
- المادة الثانيةيجب على الطالب أن يودع طلب الرخصة لدى مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش بالوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية.
- المادة الثالثةيجب على حامل الرخصة أن يبلغ داخل أجل 15 يوما كل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي منحت على أساسها الرخصة إلى مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش. و
- المادة الرابعةيجب على صانع مبيدات الآفات الزراعية أو مستوردها أو موزعها أو معيد بيعها في حالة الانقطاع عن مزاولة النشاط، أن يوجه قبل الموعد بثلاثة أشهر رسالة إخبار بالانقطاع
- المادة الخامسةإذا انتفت الشروط اللازمة للحصول على الرخصة جاز للوزير المكلف بالفلاحة والتنمية القروية بناء على اقتراح من مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش أن
- المادة السادسةتطبيقا للمادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 42.95 ، تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة والتنمية القروية الشروط المتعلقة بتنظيم امتحان التأهيل والتكوين في م
- المادة السابعةيسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.