المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.99.106 يتعلق بمزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها وتسويقها
يجب على صانع مبيدات الآفات الزراعية أو مستوردها أو موزعها أو معيد بيعها في حالة الانقطاع عن مزاولة النشاط، أن يوجه قبل الموعد بثلاثة أشهر رسالة إخبار بالانقطاع عن مزاولة النشاط إلى الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية القروية (مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش).
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.99.106 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.106 يتعلق بمزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها وتسويقها
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيسلم الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية القروية وفق الشروط المقررة أعلاه الرخصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون الآنف الذكر رقم 42.95 لمزاولة نشاطات صنع مبيد
- المادة الثانيةيجب على الطالب أن يودع طلب الرخصة لدى مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش بالوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية.
- المادة الثالثةيجب على حامل الرخصة أن يبلغ داخل أجل 15 يوما كل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي منحت على أساسها الرخصة إلى مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش. و
- المادة الرابعةيجب على صانع مبيدات الآفات الزراعية أو مستوردها أو موزعها أو معيد بيعها في حالة الانقطاع عن مزاولة النشاط، أن يوجه قبل الموعد بثلاثة أشهر رسالة إخبار بالانقطاع
- المادة الخامسةإذا انتفت الشروط اللازمة للحصول على الرخصة جاز للوزير المكلف بالفلاحة والتنمية القروية بناء على اقتراح من مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش أن
- المادة السادسةتطبيقا للمادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 42.95 ، تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة والتنمية القروية الشروط المتعلقة بتنظيم امتحان التأهيل والتكوين في م
- المادة السابعةيسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.