المادة 2
تتألف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بالإضافة إلى الديوان مع إدارة مركزية ومصالح خارجية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.99.922 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.922 في شأن تنظيم واختصاصات كتابة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان المكلف بالبيئة
المادة 1 – المادة 21- المادة 1تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان تدبير البيئة.
- المادة 2تتألف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بالإضافة إلى الديوان مع إدارة مركزية ومصالح خارجية.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارا
- المادة 5يعهد إلى مديرية الدراسات والتخطيط والتوقعات المستقبلية، بتعاون مع الهيئات المعنية ما يلي:
- المادة 6تشتمل مديرية الدراسات والتخطيط والتوقعات المستقبلية على:
- المادة 7يعهد إلى مديرية الشراكة والتواصل والتعاون ما يلي:
- المادة 8تشتمل مديرية الشراكة والتواصل والتعاون على:
- المادة 9يعهد إلى مديرية الرصد والوقاية من المخاطر بتعاون مع الهيئات المعنية ما يلي:
- المادة 10تشتمل مديرية الرصد والوقاية من المخاطر على:
- المادة 11يعهد إلى مديرية التقنين والمراقبة بما يلي:
- المادة 12تشتمل مديرية التقنين والمراقبة على:
- المادة 13يعهد إلى قسم الميزانية والموارد البشرية التابع للكتابة العامة، بما يلي:
- المادة 14يشتمل قسم الميزانية والموارد البشرية على ما يلي:
- المادة 15يعهد إلى قسم المشاريع النموذجية ودراسات التأثير على البيئة، التابع للكتابة العامة ما يلي:
- المادة 16يشتمل قسم المشاريع النموذجية ودراسات التأثير على البيئة التابع للكتابة العامة على ما يلي:
- المادة 17يعتبر المرصد الوطني للبيئة وكتابة المجلس الوطني للبيئة، المنصوص عليهما في المادة 6 أعلاه، بالتتابع في حكم قسم ومصلحة بالإدارة المركزية.
- المادة 18تحدد اختصاصات المصالح الخارجية وتنظيمها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
- المادة 19تحدد اختصاصات المصالح وتنظيمها الداخلي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
- المادة 20تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.93.809 الصادر في 13 من ذي الحجة 1414 (24 ماي 1994) بتحديد اختصاصات وتنظيم نيابة كتابة الدولة لدى وزير الدولة في الداخلية المكلفة بالمحا
- المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمي