المادة 1
ف 1تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان تدبير البيئة.
ف 2وتقوم لهذا الغرض، بمهام تنشيط العمل الحكومي في مجال تدبير البيئة وتشجيعه والنهوض به وتنسيقه، باتصال مع الوزارات المعنية ومتابعة تنفيذه مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى وزارات وهيئات أخرى بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وذلك لأجل:
ف 3− تعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني المتعلق بالبيئة؛
ف 4− المساهمة في حماية الموارد الطبيعية لتفادي كل تبذير أو إتلاف من شأنه عرقلة التنمية المستدامة؛
ف 5− إقامة الأجهزة الملائمة لحراسة حالة البيئة باستمرار ومراقبتها؛
ف 6− مباشرة دراسات التأثير على البيئة وإبداء الرأي في مشاريع التنمية التي لها انعكاسات على البيئة؛
ف 7− الوقاية من جميع أشكال التلوث والإذايات التي يمكن أن تلحق بصحة السكان والعمل على محاربتها؛
ف 8− القيام بأعمال المراقبة المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل وتقديم المساعدة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص في ميدان البيئة؛
ف 9− تحسين ظروف وإطار عيش السكان داخل المستوطنات البشرية الحضرية والقروية؛
ف 10− إدماج البعد البيئي في برامج التنمية ولا سيما برامج التربية والتكوين والبحث العلمي والإعلام؛
ف 11− تطوير جميع الأنشطة المتعلقة بالتعاون الجهوي والدولي في مجال تدبير البيئة؛
ف 12− النهوض بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية ومع المؤسسات الجمعوية الوطنية والجماعات المحلية.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.99.922 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.922 في شأن تنظيم واختصاصات كتابة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان المكلف بالبيئة
المادة 1 – المادة 21- المادة 1تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان تدبير البيئة.
- المادة 2تتألف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بالإضافة إلى الديوان مع إدارة مركزية ومصالح خارجية.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارا
- المادة 5يعهد إلى مديرية الدراسات والتخطيط والتوقعات المستقبلية، بتعاون مع الهيئات المعنية ما يلي:
- المادة 6تشتمل مديرية الدراسات والتخطيط والتوقعات المستقبلية على:
- المادة 7يعهد إلى مديرية الشراكة والتواصل والتعاون ما يلي:
- المادة 8تشتمل مديرية الشراكة والتواصل والتعاون على:
- المادة 9يعهد إلى مديرية الرصد والوقاية من المخاطر بتعاون مع الهيئات المعنية ما يلي:
- المادة 10تشتمل مديرية الرصد والوقاية من المخاطر على:
- المادة 11يعهد إلى مديرية التقنين والمراقبة بما يلي:
- المادة 12تشتمل مديرية التقنين والمراقبة على:
- المادة 13يعهد إلى قسم الميزانية والموارد البشرية التابع للكتابة العامة، بما يلي:
- المادة 14يشتمل قسم الميزانية والموارد البشرية على ما يلي:
- المادة 15يعهد إلى قسم المشاريع النموذجية ودراسات التأثير على البيئة، التابع للكتابة العامة ما يلي:
- المادة 16يشتمل قسم المشاريع النموذجية ودراسات التأثير على البيئة التابع للكتابة العامة على ما يلي:
- المادة 17يعتبر المرصد الوطني للبيئة وكتابة المجلس الوطني للبيئة، المنصوص عليهما في المادة 6 أعلاه، بالتتابع في حكم قسم ومصلحة بالإدارة المركزية.
- المادة 18تحدد اختصاصات المصالح الخارجية وتنظيمها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
- المادة 19تحدد اختصاصات المصالح وتنظيمها الداخلي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
- المادة 20تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.93.809 الصادر في 13 من ذي الحجة 1414 (24 ماي 1994) بتحديد اختصاصات وتنظيم نيابة كتابة الدولة لدى وزير الدولة في الداخلية المكلفة بالمحا
- المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمي