مادةmadda
مرسوم رقم 2.99.924

مرسوم رقم 2.99.924 بشأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني

مرسوم بشأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.99.204 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1420 (5 أغسطس 1999) بإقرار الحكومة في مزاولة المهام المنوطة بها؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.98.39 الصادر في 3 صفر 1419 (29 ماي 1998) المتعلق باختصاصات ووضعية الوزراء المنتدبين لدى الوزراء؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل (1993) المتعلق بوضعية الكتاب العاملين للوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.96.956 الصادر بتاريخ 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.837 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة التعليم الابتدائي والثانوي، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم 1415-98 بتاريخ 15 من صفر 1419 (10 يونيو 1998) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المكلف بالتعليم الثانوي والتقني؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 2 شعبان 1420 (11 نوفمبر 1999)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 18 مادة

المادة 1

يناط بالوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم الثانوي والتقني، وتتكفل في حدود اختصاصاتها، بمراقبة الدولة على التعليم الخاص.

المادة 2

تشتمل الوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.

المادة 3

تضم الإدارة المركزية:

  1. –الكتابة العامة؛
  2. –مديرية الدراسات والاستراتيجيات التربوية؛
  3. –مديرية الثانويات؛
  4. –مديرية تكوين الأطر والموارد البشرية؛
  5. –مديرية الشؤون الإدارية والمالية؛
  6. –قسم الشراكة.

المادة 4

يمارس الكاتب العام الاختصاصات الموكولة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

المادة 5

تتولى مديرية الدراسات والاستراتيجيات التربوية ممارسة الاختصاصات التالية:

  1. –إعداد وتجريب برامج مختلف مسالك التعليم الثانوي العام والأصيل والتقني؛
  2. –إعداد وتتبع مناهج تكوين الأطر؛
  3. –قيادة الدراسات ذات الطابع البيداغوجي والتربوي؛
  4. –تحديد مواصفات التعلم؛
  5. –الإشراف على إعداد الكتب المدرسية؛
  6. –الارتقاء بالتجديد التكنولوجي في المجال التربوي وتطويره؛
  7. –تقويم المكتسبات المدرسية والمناهج والطرائق واستعمال الوسائل التعليمية؛
  8. –تقويم أنظمة التوجيه؛
  9. –طبع ونشر الوثائق التربوية؛
  10. –إعداد وتتبع المخططات التربوية ذات المدى المتوسط والطويل؛
  11. –إنجاز التحقيقات الإحصائية وتحيين المعطيات العددية للقطاع؛
  12. –إعداد الخريطة المدرسية الاستشرافية وإسقاطات العرض والطلب المتعلقة بالتربية في القطاع.

المادة 6

تتكون مديرية الدراسات والاستراتيجيات التربوية من:

قسم التراث التربوي والتكنولوجيات الجديدة، ويضم:

  1. –مصلحة التكنولوجيات التربوية الجديدة.
  2. –مصلحة المتاحف والمكتبات ومراكز التوثيق والنشر.

قسم البرامج، ويضم:

  1. –مصلحة المواد العلمية والتقنية؛
  2. –مصلحة المواد الاجتماعية واللغات؛
  3. –مصلحة المواصفات ومناصب الشغل والمهن.

قسم التقويم، ويضم:

  1. –مصلحة تقويم المؤسسات؛
  2. –مصلحة تخطيط الأبحاث الخاصة بالمشاريع التربوية؛
  3. –مصلحة التحقيقات والروائز وأدوات القياس.

قسم الإحصاء والتخطيط، ويضم:

  1. –مصلحة الإحصائيات المدرسية والدراسات؛
  2. –مصلحة المخططات والخريطة الاستشرافية.

المادة 7

تتولى مديرية الثانويات ممارسة الاختصاصات التالية:

  1. –تنظيم الدراسة بمؤسسات التعليم الثانوي العام والأصيل والتقني؛
  2. –الإشراف على تدبير مؤسسات التعليم الثانوي العام والأصيل والتقني؛
  3. –تأطير عمليات إعداد وتنفيذ الخريطة المدرسية للقطاع؛
  4. –مراقبة وتتبع التعليم الثانوي والتقني الخاص؛
  5. –تأطير الأقسام التحضيرية للمدارس العليا؛
  6. –الإشراف على التكوين لنيل شهادة التقني العالي؛
  7. –الإشراف على امتحانات الباكالوريا؛
  8. –الإشراف على الحركات الانتقالية لأطر التعليم والتأطير والإدارة التربوية التابعة للقطاع؛
  9. –ترشيد استعمال الموارد البشرية والمادية بالثانويات؛
  10. –الإشراف على الأنشطة المتعلقة بالتوجيه والإعلام المدرسي والجامعي والمهني.

المادة 8

تتكون مديرية الثانويات من:

قسم التدبير التربوي، ويضم:

  1. –مصلحة الإدارة التربوية؛
  2. –مصلحة التأطير التربوي؛
  3. –مصلحة المشاريع والوسائل التعليمية.

قسم الخريطة المدرسية، ويضم:

  1. –مصلحة خريطة المؤسسات؛
  2. –مصلحة خريطة الأطر التعليمية؛
  3. –مصلحة الإعلام والتوجيه.

قسم الشعب المتخصصة، ويضم:

  1. –مصلحة التعليم التقني الصناعي والفلاحي؛
  2. –مصلحة التعليم التقني التجاري؛
  3. –مصلحة الأقسام التحضيرية وشهادات التقني العالي؛
  4. –مصلحة شعب الرياضة والتربية البدنية.

مصلحة تنظيم التعليم الثانوي الأصيل.

المادة 9

تتولى مديرية تكوين الأطر والموارد البشرية ممارسة الاختصاصات التالية:

  1. –إعداد وبرمجة عمليات التكوين الأولي والتكوين المستمر لأطر التعليم والإدارة التربوية والتأطير التربوي والمصالح الاقتصادية والتوجيه والتخطيط؛
  2. –تتبع تدبير المدارس العليا للأساتذة؛
  3. –الإشراف على تدبير أسلاك التبريز؛
  4. –تنظيم المباريات والامتحانات المهنية؛
  5. –تتبع تدبير الأطر التعليمية والإدارية؛
  6. –إعداد وتنفيذ استراتيجية ترشيد استخدام الموارد البشرية؛
  7. –الإشراف على الدراسات التوقعية؛
  8. –تتبع الترقية والترقية الداخلية للموظفين؛
  9. –تتبع الحركات الانتقالية للموظفين بتنسيق مع المديريات المعنية؛
  10. –إعداد وتنفيذ برامج لإدخال وتطوير التكنولوجيا الجديدة للإعلام والتواصل؛
  11. –تنظيم التواصل الداخلي؛
  12. –تنظيم خدمات الاستقبال والعلاقات العامة والإشراف عليها.

المادة 10

تتكون مديرية تكوين الأطر والموارد البشرية من:

قسم تكوين الأطر والتكوين المستمر، ويضم:

  1. –مصلحة تكوين الأطر التعليمية؛
  2. –مصلحة تكوين أطر التأطير والإدارة التربوية؛
  3. –مصلحة التكوينات المتخصصة؛

قسم تدبير الموظفين وتنمية الموارد البشرية، ويضم:

  1. –مصلحة الأساتذة الباحثين والمبرزين وأطر التأطير التربوي؛
  2. –مصلحة الأطر التعليمية؛
  3. –مصلحة الأطر الإدارية والتقنية؛
  4. –مصلحة الدراسات التوقعية وتتبع الحياة الإدارية.

قسم الاستقبال والتواصل والعمل الاجتماعي، ويضم:

  1. –مصلحة الاستقبال والعلاقات العامة؛
  2. –مصلحة الصحافة ووسائل الإعلام والاتصال؛
  3. –مصلحة العمل الاجتماعي.

المادة 11

تتولى مديرية الشؤون الإدارية والمالية ممارسة الاختصاصات التالية:

  1. –تنفيذ برامج اللاتركيز في مجال التدبير الإداري والمالي؛
  2. –إعداد الميزانية وبرمجة تنفيذها؛
  3. –مسك المحاسبة المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري؛
  4. –تتبع التدبير المادي للمؤسسات والداخليات؛
  5. –الإشراف على الحركات الانتقالية لموظفي المصالح الاقتصادية؛
  6. –تتبع التسيير المادي لمجموع المصالح التابعة للقطاع؛
  7. –الإشراف على تنفيذ أشغال البناء المتعلقة بمؤسسات التعليم والتكوين ومراقبتها؛
  8. –تتبع إنجاز برامج التجهيز؛
  9. –تتبع وتأطير ومراقبة مختلف المصالح الاقتصادية؛
  10. –تتبع ومراقبة استعمال الاعتمادات المفوضة؛
  11. –إنجاز وتتبع المشاريع الممولة؛
  12. –إعداد المعايير التقنية التربوية المتعلقة بالبنايات والتجهيزات الخاصة بمؤسسات التعليم والتكوين والسهر على تطبيقها؛
  13. –إنجاز الدراسات التقنية المتعلقة بتشييد البنايات.

المادة 12

تتكون مديرية الشؤون الإدارية والمالية من:

قسم الميزانية والمحاسبة، ويضم:

  1. –مصلحة الميزانية وتأطير الآمرين المساعدين بالصرف؛
  2. –مصلحة المحاسبة العامة؛
  3. –مصلحة مصاريف الموظفين والشساعات؛

قسم التسيير والمعدات، ويضم:

  1. –مصلحة المعدات والصيانة؛
  2. –مصلحة تأطير ومراقبة المصالح الاقتصادية؛
  3. –مصلحة الداخليات؛
  4. –مصلحة الشؤون العامة.

قسم البنايات والتجهيزات المدرسية، ويضم:

  1. –مصلحة الممتلكات العقارية والبرمجة؛
  2. –مصلحة الدراسات والتتبع والمراقبة التقنية؛
  3. –مصلحة البناء والترميم؛
  4. –مصلحة اقتناء الأثاث والأدوات التعليمية؛
  5. –مصلحة الارتقاء بصنع الأدوات الديداكتيكية.

المادة 13

يتولى قسم الشراكة ممارسة الاختصاصات التالية:

  1. –الارتقاء بأعمال الشراكة مع الجماعات العمومية والمجتمع المدني والعمل على تنميتها؛
  2. –الإشراف على تنفيذ اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية؛
  3. –الارتقاء بالتعليم الخاص.

المادة 14

يتكون قسم الشراكة من:

  1. –مصلحة التعاون الثقافي والعلمي والتقني؛
  2. –مصلحة الشراكة مع الهيآت العامة والخاصة؛
  3. –مصلحة الارتقاء بالتعليم الخاص.

المادة 15

تبقى الهياكل والاختصاصات الواردة في المواد 5 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 28 و 29 و 32 و 33 من المرسوم 2.96.956 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية وذلك فيما يخص قطاع التعليم الثانوي والتقني رهن إشارة الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم الثانوي والتقني.

المادة 16

تحذف المصالح والاختصاصات المخولة لها، المشار إليها بعده، والواردة في المواد 6 و 7 و 8 و 9 من المرسوم رقم 2.96.956 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المذكور:

  1. –مصلحة التعليم التقني التجاري؛
  2. –مصلحة التعليم التقني الصناعي؛
  3. –مصلحة التعليم الثانوي والأقسام التحضيرية للمدارس العليا وأقسام شهادة التقني العالي؛
  4. –مصلحة التأطير والمراقبة للتعليم الثانوي؛
  5. –مصلحة الخريطة المدرسية للتعليم الثانوي.

المادة 17

فيما يتعلق بالتعليم الثانوي والتقني، تبقى المصالح الخارجية خاضعة لأحكام المرسوم رقم 2.75.837 بتاريخ 17 من محرم الحرام 1396 (19 يناير 1976) كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 18

يكلف وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم الثانوي والتقني ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999).

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية، الإمضاء: إسماعيل العلوي.

الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم الثانوي والتقني، الإمضاء: عبد الله ساعف.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله والعلو.

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: عزيز الحسين.