مادة madda
FR

تتولى مديرية الشؤون الإدارية والمالية ممارسة الاختصاصات التالية:

  1. –تنفيذ برامج اللاتركيز في مجال التدبير الإداري والمالي؛
  2. –إعداد الميزانية وبرمجة تنفيذها؛
  3. –مسك المحاسبة المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري؛
  4. –تتبع التدبير المادي للمؤسسات والداخليات؛
  5. –الإشراف على الحركات الانتقالية لموظفي المصالح الاقتصادية؛
  6. –تتبع التسيير المادي لمجموع المصالح التابعة للقطاع؛
  7. –الإشراف على تنفيذ أشغال البناء المتعلقة بمؤسسات التعليم والتكوين ومراقبتها؛
  8. –تتبع إنجاز برامج التجهيز؛
  9. –تتبع وتأطير ومراقبة مختلف المصالح الاقتصادية؛
  10. –تتبع ومراقبة استعمال الاعتمادات المفوضة؛
  11. –إنجاز وتتبع المشاريع الممولة؛
  12. –إعداد المعايير التقنية التربوية المتعلقة بالبنايات والتجهيزات الخاصة بمؤسسات التعليم والتكوين والسهر على تطبيقها؛
  13. –إنجاز الدراسات التقنية المتعلقة بتشييد البنايات.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.99.924 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.99.924 بشأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني

المادة 1 – المادة 18
  1. المادة 1يناط بالوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم الثانوي والتقني، وتتكفل في ح
  2. المادة 2تشتمل الوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.
  3. المادة 3تضم الإدارة المركزية:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات الموكولة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
  5. المادة 5تتولى مديرية الدراسات والاستراتيجيات التربوية ممارسة الاختصاصات التالية:
  6. المادة 6تتكون مديرية الدراسات والاستراتيجيات التربوية من:
  7. المادة 7تتولى مديرية الثانويات ممارسة الاختصاصات التالية:
  8. المادة 8تتكون مديرية الثانويات من:
  9. المادة 9تتولى مديرية تكوين الأطر والموارد البشرية ممارسة الاختصاصات التالية:
  10. المادة 10تتكون مديرية تكوين الأطر والموارد البشرية من:
  11. المادة 11تتولى مديرية الشؤون الإدارية والمالية ممارسة الاختصاصات التالية:
  12. المادة 12تتكون مديرية الشؤون الإدارية والمالية من:
  13. المادة 13يتولى قسم الشراكة ممارسة الاختصاصات التالية:
  14. المادة 14يتكون قسم الشراكة من:
  15. المادة 15تبقى الهياكل والاختصاصات الواردة في المواد 5 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 28 و 29 و 32 و 33 من المرسوم 2.96.956 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بشأن اخ
  16. المادة 16تحذف المصالح والاختصاصات المخولة لها، المشار إليها بعده، والواردة في المواد 6 و 7 و 8 و 9 من المرسوم رقم 2.96.956 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المذكور:
  17. المادة 17فيما يتعلق بالتعليم الثانوي والتقني، تبقى المصالح الخارجية خاضعة لأحكام المرسوم رقم 2.75.837 بتاريخ 17 من محرم الحرام 1396 (19 يناير 1976) كما وقع تغييره وتتميم
  18. المادة 18يكلف وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم الثانوي والتقني ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإدا
فهرس النص كاملا · 18 مادة