مادة madda
FR

ف 1تتكون مديرية تكوين الأطر والموارد البشرية من:

ف 2قسم تكوين الأطر والتكوين المستمر، ويضم:

  1. –مصلحة تكوين الأطر التعليمية؛
  2. –مصلحة تكوين أطر التأطير والإدارة التربوية؛
  3. –مصلحة التكوينات المتخصصة؛

ف 3قسم تدبير الموظفين وتنمية الموارد البشرية، ويضم:

  1. –مصلحة الأساتذة الباحثين والمبرزين وأطر التأطير التربوي؛
  2. –مصلحة الأطر التعليمية؛
  3. –مصلحة الأطر الإدارية والتقنية؛
  4. –مصلحة الدراسات التوقعية وتتبع الحياة الإدارية.

ف 4قسم الاستقبال والتواصل والعمل الاجتماعي، ويضم:

  1. –مصلحة الاستقبال والعلاقات العامة؛
  2. –مصلحة الصحافة ووسائل الإعلام والاتصال؛
  3. –مصلحة العمل الاجتماعي.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.99.924 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.99.924 بشأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني

المادة 1 – المادة 18
  1. المادة 1يناط بالوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم الثانوي والتقني، وتتكفل في ح
  2. المادة 2تشتمل الوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.
  3. المادة 3تضم الإدارة المركزية:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات الموكولة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
  5. المادة 5تتولى مديرية الدراسات والاستراتيجيات التربوية ممارسة الاختصاصات التالية:
  6. المادة 6تتكون مديرية الدراسات والاستراتيجيات التربوية من:
  7. المادة 7تتولى مديرية الثانويات ممارسة الاختصاصات التالية:
  8. المادة 8تتكون مديرية الثانويات من:
  9. المادة 9تتولى مديرية تكوين الأطر والموارد البشرية ممارسة الاختصاصات التالية:
  10. المادة 10تتكون مديرية تكوين الأطر والموارد البشرية من:
  11. المادة 11تتولى مديرية الشؤون الإدارية والمالية ممارسة الاختصاصات التالية:
  12. المادة 12تتكون مديرية الشؤون الإدارية والمالية من:
  13. المادة 13يتولى قسم الشراكة ممارسة الاختصاصات التالية:
  14. المادة 14يتكون قسم الشراكة من:
  15. المادة 15تبقى الهياكل والاختصاصات الواردة في المواد 5 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 28 و 29 و 32 و 33 من المرسوم 2.96.956 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بشأن اخ
  16. المادة 16تحذف المصالح والاختصاصات المخولة لها، المشار إليها بعده، والواردة في المواد 6 و 7 و 8 و 9 من المرسوم رقم 2.96.956 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المذكور:
  17. المادة 17فيما يتعلق بالتعليم الثانوي والتقني، تبقى المصالح الخارجية خاضعة لأحكام المرسوم رقم 2.75.837 بتاريخ 17 من محرم الحرام 1396 (19 يناير 1976) كما وقع تغييره وتتميم
  18. المادة 18يكلف وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم الثانوي والتقني ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإدا
فهرس النص كاملا · 18 مادة