تشتمل الوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.99.924 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.924 بشأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني
المادة 1 – المادة 18- المادة 1يناط بالوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم الثانوي والتقني، وتتكفل في ح
- المادة 2تشتمل الوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.
- المادة 3تضم الإدارة المركزية:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات الموكولة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
- المادة 5تتولى مديرية الدراسات والاستراتيجيات التربوية ممارسة الاختصاصات التالية:
- المادة 6تتكون مديرية الدراسات والاستراتيجيات التربوية من:
- المادة 7تتولى مديرية الثانويات ممارسة الاختصاصات التالية:
- المادة 8تتكون مديرية الثانويات من:
- المادة 9تتولى مديرية تكوين الأطر والموارد البشرية ممارسة الاختصاصات التالية:
- المادة 10تتكون مديرية تكوين الأطر والموارد البشرية من:
- المادة 11تتولى مديرية الشؤون الإدارية والمالية ممارسة الاختصاصات التالية:
- المادة 12تتكون مديرية الشؤون الإدارية والمالية من:
- المادة 13يتولى قسم الشراكة ممارسة الاختصاصات التالية:
- المادة 14يتكون قسم الشراكة من:
- المادة 15تبقى الهياكل والاختصاصات الواردة في المواد 5 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 28 و 29 و 32 و 33 من المرسوم 2.96.956 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بشأن اخ
- المادة 16تحذف المصالح والاختصاصات المخولة لها، المشار إليها بعده، والواردة في المواد 6 و 7 و 8 و 9 من المرسوم رقم 2.96.956 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المذكور:
- المادة 17فيما يتعلق بالتعليم الثانوي والتقني، تبقى المصالح الخارجية خاضعة لأحكام المرسوم رقم 2.75.837 بتاريخ 17 من محرم الحرام 1396 (19 يناير 1976) كما وقع تغييره وتتميم
- المادة 18يكلف وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم الثانوي والتقني ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإدا