مادةmadda
مرسوم بقانون رقم 2.02.644

مرسوم بقانون رقم 2.02.644 يقضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط

مرسوم يقضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة-البحر الأبيض المتوسط

صيغة محينة بتاريخ 3 يوليوز 2006
التعديلات (1)
  1. ظهير شريف رقم 1.06.101 صادر في 18 من جمادى الأولى 1427 (15 يونيو 2006) بتنفيذ القانون رقم 18.05 ، الجريدة الرسمية عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1427 (3 يوليو 2006)، ص 1645.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصل 55 من الدستور؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من جمادى الآخرة 1423 (29 أغسطس 2002)؛

وباتفاق مع اللجان النيابية المختصة في مجلس النواب ومجلس المستشارين، رسم ما يلي:

فهرس النص · 17 مادة

المادة 1

تحول الأراضي الواقعة في شمال المملكة والتي تعين حدودها وفق التصميم المرفق بهذا المرسوم بقانون إلى منطقة خاصة للتنمية تحدث بداخلها:

  1. –منطقة مينائية حرة تضم ميناء بحريا ومناطق حرة للتصدير كما هي معرفة بالمادة الأولى من القانون رقم 19.94 ؛
  2. –ومناطق للتنمية السياحية؛
  3. –ومناطق مخصصة للأنشطة الصناعية أو التجارية أو للخدمات المرتبطة بالمهام المسندة للوكالة الخاصة طنجة - البحر الأبيض المتوسط المشار إليها في المادة 2 أدناه.

المادة 2

يعهد إلى شركة المساهمة ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة المسماة «الوكالة الخاصة طنجة - البحر الأبيض المتوسط» والمشار إليها فيما بعد ب «الشركة» القيام بإنجاز برنامج التنمية المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، باسم الدولة ولحسابها، وفق اتفاقية تبرم بين الدولة والشركة.

المادة 3

يعهد مباشرة إلى الشركة، من أجل إنجاز البرنامج المشار إليه في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، القيام بالمهام التالية:

  1. 1-المساهمة في البحث عن وسائل التمويل اللازمة لإنجاز البرنامج السالف الذكر وتعبئتها، وذلك إلى جانب التمويل المرصد له في الميزانية العامة؛
  2. 2-إعداد كل الدراسات أو التصاميم العامة والتقنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بإحداث الميناء والمناطق السالفة الذكر وإنجازها واستغلالها؛
  3. 3-الإشراف على المشروع وعلى إنجاز بناء الميناء وكذا تهيئة الميناء المذكور واستغلاله وصيانته؛
  4. 4 -إنجاز المناطق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وتهيئتها واستغلالها وصيانتها وممارسة داخل مناطق التصدير الحرة الصلاحيات المخولة للهيئة المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من القانون رقم 19.94 السالف الذكر ومنح الرخص المنصوص عليها في المادة 11 من نفس القانون مباشرة للإنشاءات المقامة في المناطق الحرة؛
  5. 5 -إنجاز البنيات التحتية الكفيلة بربط الميناء والمناطق المذكورة فيما بينها وبالشبكات الطرقية والطرق السيارة والشبكات البحرية والجوية والسكك الحديدية الوطنية والدولية وكذا البنيات التحتية التي تمكن من تزويد الميناء والمناطق المذكورة بالماء، مع مراعاة اختصاصات وكالة الحوض المعنية؛

5 مكررة. - إنجاز البنيات التحتية البديلة للمواصلات التي يمكن لها أن تؤجرها أو تفوتها، إثر إعلان عن المنافسة، لمتعهد أو عدة متعهدين للشبكات العامة للمواصلات أو لطالب ترخيص في إطار طلب عروض مع مراعاة مقتضيات القانون المنظم لقطاع المواصلات؛

  1. 6-النهوض بالميناء المذكور والمناطق المذكورة.

المادة 3 المكررة

يجوز للشركة، زيادة على المهام المسندة إليها بموجب المادة 3 أعلاه أن تقوم بواسطة شركات تابعة، خارج منطقة التدخل الخاصة، بالمهام التالية:

  1. –تهيئة مناطق كما هو منصوص عليها في المادة الأولى أعلاه واستغلالها وتدبيرها سواء بالمغرب أو الخارج؛
  2. –الترشح لبناء بنيات تحتية مينائية وتهيئتها واستغلالها وتدبيرها سواء بالخارج أو بالمغرب لكن داخل حدود جهة طنجة - تطوان وفقا لأحكام القانون رقم 15.02 ولاسيما عن طريق عقود امتياز.

لأجل القيام بالمهام المشار إليها في هذه المادة، تحدث الوكالة الخاصة طنجة - البحر الأبيض المتوسط شركة قابضة يكون الغرض منها تدبير مساهمات الوكالة في الشركات التابعة التي تحدثها مع شركاء مغاربة أو أجانب.

المادة 4

يجوز للشركة، لأجل القيام بالمهام المسندة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، أن تفوض، عند الحاجة وبعد موافقة الدولة، على أساس اتفاقية، بعضا من المهام المذكورة إلى فاعلين مغاربة أو أجانب خاضعين للقانون العام أو الخاص.

كما يجوز للشركة، بعد موافقة الدولة، أن تحدث، عند الاقتضاء، بشراكة مع أطراف أخرى، شركات تابعة من أجل القيام بجزء من المهام الموكولة إليها بموجب المادة 3 أعلاه.

يجوز للشركة بصفة خاصة بعد موافقة الدولة وفي إطار اتفاقية شراكة وبعد موافقة الدولة شركات فرعية مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة المحدثة بموجب القانون رقم 6.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.155 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995)، وذلك من أجل أن تنجز الشركة المذكورة والوكالة بصفة مشتركة جزءا من المهام المسندة إليهما.

المادة 5

تنقل إلى الشركة مجانا وبكامل ملكيتها الممتلكات التابعة لملك الدولة الخاص المحددة قائمتها في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، واللازمة لقيام الشركة بمهام المرفق العام المسندة إليها.

لا يترتب على نقل الملكية المشار إليه أعلاه أداء أي ضريبة أو واجب أو رسم.

المادة 6

استثناء من أحكام الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) المتعلق بالملك العمومي، يقوم رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة بإدارة القطع الأرضية التابعة للملك العمومي والضرورية لقيام الشركة بمهام المرفق العام المسندة إليها بموجب هذا المرسوم بقانون. وتنقل إليه الصلاحيات المخولة للسلطات الحكومية المختصة في هذا الميدان والتي يمارسها مع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن. وتحدد القطع الأرضية التابعة للملك العمومي المشار إليها في هذه الفقرة في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.

تبرم الشركة، عند الحاجة، عقود امتيازات المرفق العام وامتيازات بناء وصيانة واستغلال المنشآت العامة التي يعهد إليها بإنجازها، وذلك وفق الشروط المحددة في أحكام الظهير الشريف بتاريخ 24 من صفر 1337 (30 نوفمبر 1918) المتعلق بالاحتلال المؤقت للأملاك العمومية ولاسيما الفصل الأول منه (الفقرة الثانية) والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 7

تخرج مباشرة من حيز الملك الغابوي الأراضي اللازمة لقيام الشركة بمهام المرفق العام المسندة إليها بموجب هذا المرسوم بقانون والتي تحدد قائمتها في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.

تنقل مجانا إلى الشركة وبكامل ملكيتها العقارات موضوع الإخراج.

لا يترتب على نقل الملكية المشار إليه أعلاه أداء أي ضريبة أو واجب أو رسم.

المادة 8

إن السلط المخولة بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.043 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1381 (28 أبريل 1961) المتعلق بشرطة الموانئ البحرية للتجارة، إلى رئيس استغلال الميناء وإلى السلطة الحكومية المختصة لاتخاذ التدابير التطبيقية لأحكام الظهير الشريف المذكور، تمارس في الميناء الذي تستغله الشركة، من قبل رئيس مجلس إدارتها الجماعية وفق الشروط والأشكال وبالآثار المنصوص عليها في أحكام الظهير الشريف المذكور المتعلقة بقرارات رئيس استغلال الميناء أو السلطة الحكومية المختصة.

المادة 9

تؤهل السلطات الحكومية والموظفون السامون لتفويض الاختصاصات المخولة إليهم بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة والتي تعتبر ممارستها ضرورية لقيام الشركة بمهام المرفق العام. ويمكن لرئيس مجلس الإدارة الجماعية أن يفوض إلى الموظفين الملحقين بالشركة جزءا من السلط المنقولة إليه بموجب أحكام هذه المادة.

المادة 10

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يرخص للشركة باقتناء كل عقار أو حق فعلي عقاري كيفما كانت طبيعته القانونية، بما في ذلك الاقتناء عن طريق نزع الملكية.

كما تستفيد الشركة، لأجل القيام بمهام المرفق العام المسندة إليها بموجب هذا المرسوم بقانون، من حق الاحتلال المؤقت لأملاك الخواص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 11

تستفيد الشركة من جميع الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية لفائدة المستثمرين ومنعشي المناطق الصناعية والسياحية.

المادة 12

تعفى من ضرائب الدولة دخول الشركة المرتبطة بالأنشطة التي تقوم بها باسم الدولة ولحسابها.

المادة 13

تعفى الشركة من الضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بجميع الأعمال والأنشطة والعمليات التي تقوم بها.

المادة 14

تستفيد الشركة وكذا الشركات المتدخلة في إنجاز وإعداد واستغلال وصيانة المشروع المذكور والمقامة في مناطق التصدير الحرة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، من الامتيازات الضريبية المنصوص عليها في القانون رقم 19.94 السالف الذكر.

المادة 15

يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للشركة من قبل أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية بمثابة تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 7 (الفقرة 9) من القانون رقم 24.86 التعلق بالضريبة على الشركات والمادة 9 (البند 1) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.

المادة 16

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس النواب ومجلس المستشارين للمصادقة عليه.

وحرر بالرباط في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

24 5 1 * 0: 4ه LA! ; :

MEL ل pt PR 1 :

0 1 5 Ve à FE AE éd Qui Frs a si : Vs à PT er. 1 2:7 باك 0 4 Fi \E :

Le #4 1 est MTS: 6 0 328 ل سم نم كت re - Fr AS S'ARLTEMET = : ë |