المادة 3
من مرسوم بقانون رقم 2.02.644 يقضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط
صيغة محينة بتاريخ 3 يوليوز 2006
ف 1يعهد مباشرة إلى الشركة، من أجل إنجاز البرنامج المشار إليه في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، القيام بالمهام التالية:
- 1-المساهمة في البحث عن وسائل التمويل اللازمة لإنجاز البرنامج السالف الذكر وتعبئتها، وذلك إلى جانب التمويل المرصد له في الميزانية العامة؛
- 2-إعداد كل الدراسات أو التصاميم العامة والتقنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بإحداث الميناء والمناطق السالفة الذكر وإنجازها واستغلالها؛
- 3-الإشراف على المشروع وعلى إنجاز بناء الميناء وكذا تهيئة الميناء المذكور واستغلاله وصيانته؛
- 4 -إنجاز المناطق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وتهيئتها واستغلالها وصيانتها وممارسة داخل مناطق التصدير الحرة الصلاحيات المخولة للهيئة المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من القانون رقم 19.94 السالف الذكر ومنح الرخص المنصوص عليها في المادة 11 من نفس القانون مباشرة للإنشاءات المقامة في المناطق الحرة؛
- 5 -إنجاز البنيات التحتية الكفيلة بربط الميناء والمناطق المذكورة فيما بينها وبالشبكات الطرقية والطرق السيارة والشبكات البحرية والجوية والسكك الحديدية الوطنية والدولية وكذا البنيات التحتية التي تمكن من تزويد الميناء والمناطق المذكورة بالماء، مع مراعاة اختصاصات وكالة الحوض المعنية؛
ف 25 مكررة. - إنجاز البنيات التحتية البديلة للمواصلات التي يمكن لها أن تؤجرها أو تفوتها، إثر إعلان عن المنافسة، لمتعهد أو عدة متعهدين للشبكات العامة للمواصلات أو لطالب ترخيص في إطار طلب عروض مع مراعاة مقتضيات القانون المنظم لقطاع المواصلات؛
- 6-النهوض بالميناء المذكور والمناطق المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم بقانون رقم 2.02.644 — madda.ma
مرسوم بقانون رقم 2.02.644 يقضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط
المادة 1 – المادة 16- المادة 1تحول الأراضي الواقعة في شمال المملكة والتي تعين حدودها وفق التصميم المرفق بهذا المرسوم بقانون إلى منطقة خاصة للتنمية تحدث بداخلها:
- المادة 2يعهد إلى شركة المساهمة ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة المسماة «الوكالة الخاصة طنجة - البحر الأبيض المتوسط» والمشار إليها فيما بعد ب «الشركة» القيام بإنجاز بر
- المادة 3يعهد مباشرة إلى الشركة، من أجل إنجاز البرنامج المشار إليه في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، القيام بالمهام التالية:
- المادة 3 المكررةيجوز للشركة، زيادة على المهام المسندة إليها بموجب المادة 3 أعلاه أن تقوم بواسطة شركات تابعة، خارج منطقة التدخل الخاصة، بالمهام التالية:
- المادة 4يجوز للشركة، لأجل القيام بالمهام المسندة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، أن تفوض، عند الحاجة وبعد موافقة الدولة، على أساس اتفاقية، بعضا من المهام المذكورة
- المادة 5تنقل إلى الشركة مجانا وبكامل ملكيتها الممتلكات التابعة لملك الدولة الخاص المحددة قائمتها في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، واللازمة لقيام الشركة بمه
- المادة 6استثناء من أحكام الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) المتعلق بالملك العمومي، يقوم رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة بإدارة القطع ا
- المادة 7تخرج مباشرة من حيز الملك الغابوي الأراضي اللازمة لقيام الشركة بمهام المرفق العام المسندة إليها بموجب هذا المرسوم بقانون والتي تحدد قائمتها في الاتفاقية المنصوص
- المادة 8إن السلط المخولة بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.043 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1381 (28 أبريل 1961) المتعلق بشرطة الموانئ البحرية للتجارة، إلى رئيس استغلال الميناء وإ
- المادة 9تؤهل السلطات الحكومية والموظفون السامون لتفويض الاختصاصات المخولة إليهم بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة والتي تعتب
- المادة 10بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يرخص للشركة باقتناء كل عقار أو حق فعلي عقاري كيفما كانت طبيعته القانونية، بما في ذلك الاقتناء عن طريق نزع الملكية.
- المادة 11تستفيد الشركة من جميع الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية لفائدة المستثمرين ومنعشي المناطق الصناعية والسياحية.
- المادة 12تعفى من ضرائب الدولة دخول الشركة المرتبطة بالأنشطة التي تقوم بها باسم الدولة ولحسابها.
- المادة 13تعفى الشركة من الضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بجميع الأعمال والأنشطة والعمليات التي تقوم بها.
- المادة 14تستفيد الشركة وكذا الشركات المتدخلة في إنجاز وإعداد واستغلال وصيانة المشروع المذكور والمقامة في مناطق التصدير الحرة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، من الام
- المادة 15يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للشركة من قبل أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية بمثابة تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 7 (الفقرة 9) من ا
- المادة 16ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس النواب ومجلس المستشارين للمصادقة عليه.