المادة 16
من مرسوم بقانون رقم 2.02.644 يقضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط
صيغة محينة بتاريخ 3 يوليوز 2006
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس النواب ومجلس المستشارين للمصادقة عليه.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم بقانون رقم 2.02.644 — madda.ma
مرسوم بقانون رقم 2.02.644 يقضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط
المادة 1 – المادة 16- المادة 1تحول الأراضي الواقعة في شمال المملكة والتي تعين حدودها وفق التصميم المرفق بهذا المرسوم بقانون إلى منطقة خاصة للتنمية تحدث بداخلها:
- المادة 2يعهد إلى شركة المساهمة ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة المسماة «الوكالة الخاصة طنجة - البحر الأبيض المتوسط» والمشار إليها فيما بعد ب «الشركة» القيام بإنجاز بر
- المادة 3يعهد مباشرة إلى الشركة، من أجل إنجاز البرنامج المشار إليه في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، القيام بالمهام التالية:
- المادة 3 المكررةيجوز للشركة، زيادة على المهام المسندة إليها بموجب المادة 3 أعلاه أن تقوم بواسطة شركات تابعة، خارج منطقة التدخل الخاصة، بالمهام التالية:
- المادة 4يجوز للشركة، لأجل القيام بالمهام المسندة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، أن تفوض، عند الحاجة وبعد موافقة الدولة، على أساس اتفاقية، بعضا من المهام المذكورة
- المادة 5تنقل إلى الشركة مجانا وبكامل ملكيتها الممتلكات التابعة لملك الدولة الخاص المحددة قائمتها في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، واللازمة لقيام الشركة بمه
- المادة 6استثناء من أحكام الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) المتعلق بالملك العمومي، يقوم رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة بإدارة القطع ا
- المادة 7تخرج مباشرة من حيز الملك الغابوي الأراضي اللازمة لقيام الشركة بمهام المرفق العام المسندة إليها بموجب هذا المرسوم بقانون والتي تحدد قائمتها في الاتفاقية المنصوص
- المادة 8إن السلط المخولة بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.043 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1381 (28 أبريل 1961) المتعلق بشرطة الموانئ البحرية للتجارة، إلى رئيس استغلال الميناء وإ
- المادة 9تؤهل السلطات الحكومية والموظفون السامون لتفويض الاختصاصات المخولة إليهم بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة والتي تعتب
- المادة 10بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يرخص للشركة باقتناء كل عقار أو حق فعلي عقاري كيفما كانت طبيعته القانونية، بما في ذلك الاقتناء عن طريق نزع الملكية.
- المادة 11تستفيد الشركة من جميع الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية لفائدة المستثمرين ومنعشي المناطق الصناعية والسياحية.
- المادة 12تعفى من ضرائب الدولة دخول الشركة المرتبطة بالأنشطة التي تقوم بها باسم الدولة ولحسابها.
- المادة 13تعفى الشركة من الضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بجميع الأعمال والأنشطة والعمليات التي تقوم بها.
- المادة 14تستفيد الشركة وكذا الشركات المتدخلة في إنجاز وإعداد واستغلال وصيانة المشروع المذكور والمقامة في مناطق التصدير الحرة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، من الام
- المادة 15يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للشركة من قبل أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية بمثابة تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 7 (الفقرة 9) من ا
- المادة 16ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس النواب ومجلس المستشارين للمصادقة عليه.