مرسوم ملكي بتحديد اختصاصات وزارة الدفاع الوطني ووزارة الأشغال العمومية والمواصلات فيما يرجع لإحداث وتهيئة وصيانة القواعد الجوية للقوات الملكية «الجوية» والمنشآت التابعة لها (رقم 124.68)
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.138 الصادر في 16 ذي القعدة 1375 (25 يونيه 1956) بإحداث القوات المسلحة الملكية، حسبما وقع تتميمه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.175 الصادر في 4 ربيع الثاني 1376 (8 نونبر 1956) بتحديد مهام واختصاصات وزارة الدفاع الوطني، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.051 الصادر في 28 محرم 1381 (12 يوليوز 1961) بإحداث مديرية للشؤون الجوية وتنظيم الملاحة الجوية المدنية والقواعد الجوية والأرصاد الجوية الوطنية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.62.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليوز 1962) بتنظيم الملاحة الجوية والمدنية؛
وباقتراح كل من وزير الدفاع الوطني ووزير الأشغال العمومية والمواصلات.
نرسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
الفصل 1
يحدد وزير الدفاع الوطني البرامج العامة للبناء والتهيئة والإصلاحات الكبرى والصيانة الخاصة بالمطارات والبنايات والمنشآت التابعة للقوات الملكية «الجوية».
ويعين علاوة على ذلك قواعد تدبير شؤون الأملاك المعهود إليه بها.
ويجمع حاجيات مختلف المستعملين ويحدد على أساسها مقدرات النفقات الضرورية ويضيف إلى هذه المقدرات النصيب الذي يتحمله في إحداث وصيانة المنشآت المشتركة بالمطارات المختلطة ثم يقدم الميزانيات المطابقة.
وتقدم إليه وزارة الأشغال العمومية والمواصلات ومديرية الشؤون الجوية عناصر تقدير النفقات المشار إليها في المقطع السابق.
الفصل 2
يعهد إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات (مديرية الشؤون الجوية) في نطاق البرامج المشار إليها في الفصل السابق بما يلي:
- –الدراسات والأشغال والأدوات المتعلقة بإحداث وتهيئة وصيانة القواعد الجوية العسكرية بما في ذلك مختلف المنشآت اللازمة لاستغلال هذه القواعد؛
- –نفس الأعمال المتعلقة بالمؤسسات التي تكون لها منشآت ومصالح مشتركة مع القواعد الجوية وإن كانت لا صلة لها بها من حيث التسيير؛
- –تدبير شؤون القواعد الجوية والمؤسسات المشار إليها في المقطع السابق؛
دراسة اقتناء مختلف البنايات القابلة للتفكيك وشبابيك تغطية المطارات وبعض الآلات الضرورية لتهيئة وصيانة القواعد، وكذا الأدوات ووسائل السلامة الجوية اللازمة للقوات الملكية «الجوية» إذا ما طلبت ذلك وزارة الدفاع الوطني.
الفصل 3
إن الأشغال العقارية والعمليات العقارية غير المشار إليها في الفصل 2 والمتعلقة بالأملاك التابعة للقوات الملكية «الجوية» يمكن تحت قيد اتفاق سابق أن يعهد بها إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات.
الفصل 4
يمكن لوزير الدفاع الوطني باتفاق مع وزير الأشغال العمومية والمواصلات أن يعمل تحت سلطته المباشرة على إنجاز بعض العمليات المشار إليها في الفصل 3 من طرف المصلحة المكلفة بالبناء المعنية بالأمر التابعة لوزارة الأشغال العمومية والمواصلات.
الفصل 5
تدفع وزارة الدفاع الوطني في شكل أموال للمساعدة إلى ميزانية وزارة الأشغال العمومية والمواصلات الاعتمادات الضرورية لإنجاز العمليات المنوطة بها والتي تصبح مسؤولة عن استعمالها.
الفصل 6
يجوز لوزير الدفاع الوطني أن يطلب من وزير الأشغال العمومية والمواصلات إصدار الأمر للقيام بجميع أعمال المراقبة الإدارية المتعلقة بإنجاز العمليات المشار إليها في الفصلين 2 و 3 ، وتبلغ إلى وزير الدفاع الوطني التقارير المترتبة عن القيام بالأعمال المذكورة.
الفصل 7
تصدر بشأن كيفيات تطبيق هذا المرسوم الملكي حسب الحالة قرارات أو تعليمات مشتركة لوزير الدفاع الوطني ووزير الأشغال العمومية والمواصلات.
الفصل 8
يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدفاع الوطني ووزير الأشغال العمومية والمواصلات، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 17 ربيع الأول 1388 (14 يونيه 1968).
الإمضاء: الحسن بن محمد.