الفصل 2
ف 1يعهد إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات (مديرية الشؤون الجوية) في نطاق البرامج المشار إليها في الفصل السابق بما يلي:
- –الدراسات والأشغال والأدوات المتعلقة بإحداث وتهيئة وصيانة القواعد الجوية العسكرية بما في ذلك مختلف المنشآت اللازمة لاستغلال هذه القواعد؛
- –نفس الأعمال المتعلقة بالمؤسسات التي تكون لها منشآت ومصالح مشتركة مع القواعد الجوية وإن كانت لا صلة لها بها من حيث التسيير؛
- –تدبير شؤون القواعد الجوية والمؤسسات المشار إليها في المقطع السابق؛
ف 2دراسة اقتناء مختلف البنايات القابلة للتفكيك وشبابيك تغطية المطارات وبعض الآلات الضرورية لتهيئة وصيانة القواعد، وكذا الأدوات ووسائل السلامة الجوية اللازمة للقوات الملكية «الجوية» إذا ما طلبت ذلك وزارة الدفاع الوطني.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم ملكي رقم 124.68 — madda.ma
مرسوم ملكي بتحديد اختصاصات وزارة الدفاع الوطني ووزارة الأشغال العمومية والمواصلات فيما يرجع لإحداث وتهيئة وصيانة القواعد الجوية للقوات الملكية «الجوية» والمنشآت التابعة لها (رقم 124.68)
الفصل 1 – الفصل 8- الفصل 1يحدد وزير الدفاع الوطني البرامج العامة للبناء والتهيئة والإصلاحات الكبرى والصيانة الخاصة بالمطارات والبنايات والمنشآت التابعة للقوات الملكية «الجوية».
- الفصل 2يعهد إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات (مديرية الشؤون الجوية) في نطاق البرامج المشار إليها في الفصل السابق بما يلي:
- الفصل 3إن الأشغال العقارية والعمليات العقارية غير المشار إليها في الفصل 2 والمتعلقة بالأملاك التابعة للقوات الملكية «الجوية» يمكن تحت قيد اتفاق سابق أن يعهد بها إلى وز
- الفصل 4يمكن لوزير الدفاع الوطني باتفاق مع وزير الأشغال العمومية والمواصلات أن يعمل تحت سلطته المباشرة على إنجاز بعض العمليات المشار إليها في الفصل 3 من طرف المصلحة الم
- الفصل 5تدفع وزارة الدفاع الوطني في شكل أموال للمساعدة إلى ميزانية وزارة الأشغال العمومية والمواصلات الاعتمادات الضرورية لإنجاز العمليات المنوطة بها والتي تصبح مسؤولة ع
- الفصل 6يجوز لوزير الدفاع الوطني أن يطلب من وزير الأشغال العمومية والمواصلات إصدار الأمر للقيام بجميع أعمال المراقبة الإدارية المتعلقة بإنجاز العمليات المشار إليها في ا
- الفصل 7تصدر بشأن كيفيات تطبيق هذا المرسوم الملكي حسب الحالة قرارات أو تعليمات مشتركة لوزير الدفاع الوطني ووزير الأشغال العمومية والمواصلات.
- الفصل 8يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدفاع الوطني ووزير الأشغال العمومية والمواصلات، كل واحد منهما فيما يخصه.