الفصل 3
إن الأشغال العقارية والعمليات العقارية غير المشار إليها في الفصل 2 والمتعلقة بالأملاك التابعة للقوات الملكية «الجوية» يمكن تحت قيد اتفاق سابق أن يعهد بها إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم ملكي رقم 124.68 — madda.ma
مرسوم ملكي بتحديد اختصاصات وزارة الدفاع الوطني ووزارة الأشغال العمومية والمواصلات فيما يرجع لإحداث وتهيئة وصيانة القواعد الجوية للقوات الملكية «الجوية» والمنشآت التابعة لها (رقم 124.68)
الفصل 1 – الفصل 8- الفصل 1يحدد وزير الدفاع الوطني البرامج العامة للبناء والتهيئة والإصلاحات الكبرى والصيانة الخاصة بالمطارات والبنايات والمنشآت التابعة للقوات الملكية «الجوية».
- الفصل 2يعهد إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات (مديرية الشؤون الجوية) في نطاق البرامج المشار إليها في الفصل السابق بما يلي:
- الفصل 3إن الأشغال العقارية والعمليات العقارية غير المشار إليها في الفصل 2 والمتعلقة بالأملاك التابعة للقوات الملكية «الجوية» يمكن تحت قيد اتفاق سابق أن يعهد بها إلى وز
- الفصل 4يمكن لوزير الدفاع الوطني باتفاق مع وزير الأشغال العمومية والمواصلات أن يعمل تحت سلطته المباشرة على إنجاز بعض العمليات المشار إليها في الفصل 3 من طرف المصلحة الم
- الفصل 5تدفع وزارة الدفاع الوطني في شكل أموال للمساعدة إلى ميزانية وزارة الأشغال العمومية والمواصلات الاعتمادات الضرورية لإنجاز العمليات المنوطة بها والتي تصبح مسؤولة ع
- الفصل 6يجوز لوزير الدفاع الوطني أن يطلب من وزير الأشغال العمومية والمواصلات إصدار الأمر للقيام بجميع أعمال المراقبة الإدارية المتعلقة بإنجاز العمليات المشار إليها في ا
- الفصل 7تصدر بشأن كيفيات تطبيق هذا المرسوم الملكي حسب الحالة قرارات أو تعليمات مشتركة لوزير الدفاع الوطني ووزير الأشغال العمومية والمواصلات.
- الفصل 8يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدفاع الوطني ووزير الأشغال العمومية والمواصلات، كل واحد منهما فيما يخصه.