مادةmadda
مرسوم ملكي رقم 475.68

مرسوم ملكي رقم 475.68 بتاريخ فاتح جمادى الثانية 1388 (26 غشت 1968) بإعادة تقدير الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم

مرسوم ملكي بإعادة تقدير الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.60.223 المؤرخ في 12 رمضان 1382 (6 يبراير 1963) المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 (25 يونيه 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 26 جمادى الأولى 1362 (31 مايو 1943) بتمديد مقتضيات التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى الأمراض المهنية حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 11 ذي الحجة 1362 (9 دجنبر 1943) المخولة بموجبه زيادات ومنح للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.64.036 الصادر في 19 ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964) بتحديد الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية ولذوي حقوقهم وبتقدير الزيادات في هذه الإيرادات؛

وبناء على المرسوم رقم 2.59.2038 الصادر في 8 رجب 1379 (7 يناير 1960) بإعادة تقدير الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم؛

وبناء على القرار الصادر في 10 دجنبر 1943 بتحديد كيفيات تطبيق الظهير الشريف المؤرخ في 11 ذي الحجة 1362 (9 دجنبر 1943) المخولة بموجبه زيادات ومنح للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

نرسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

الفصل الأول

إن الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل التي وقعت قبل فاتح يناير 1968 إما للمصابين الذين يعادل عجزهم الصحي الناجم عن حادثة أو عدة حوادث 10 % على الأقل وإما لذوي حقوق المصابين بحوادث مترتبة عنها وفاة، يعاد تقديرها ابتداء من فاتح يوليوز 1968 على أساس أرقام التضعيف المقررة في الجدول المضاف إلى هذا المرسوم الملكي ويعوض هذا الجدول الجدول المضاف إلى المرسوم رقم 2.59.2038 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 8 رجب 1379 (7 يناير 1960).

وتطبق أرقام التضعيف المقررة في الجدول المذكور على الأجرة الأساسية المستعملة لحساب الإيراد غير أنه إذا كانت الأجرة الأساسية أقل من الأجرة الحقيقية فإن رقم التضعيف يطبق على الأجرة الأخيرة.

الفصل الثاني

تطبق مقتضيات الفصل الأول على المصابين بالأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم.

الفصل الثالث

تراعى فيما يخص تقدير الزيادات والتعديلات في الزيادة المقرر منحها عملا بالفصلين الأول والثاني مقتضيات المرسوم رقم 2.64.036 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 19 ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964).

الفصل الرابع

يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في فاتح جمادى الثانية 1388 (26 غشت 1968).

عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور بن هيمة.

* * *