الفصل الأول
ف 1إن الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل التي وقعت قبل فاتح يناير 1968 إما للمصابين الذين يعادل عجزهم الصحي الناجم عن حادثة أو عدة حوادث 10 % على الأقل وإما لذوي حقوق المصابين بحوادث مترتبة عنها وفاة، يعاد تقديرها ابتداء من فاتح يوليوز 1968 على أساس أرقام التضعيف المقررة في الجدول المضاف إلى هذا المرسوم الملكي ويعوض هذا الجدول الجدول المضاف إلى المرسوم رقم 2.59.2038 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 8 رجب 1379 (7 يناير 1960).
ف 2وتطبق أرقام التضعيف المقررة في الجدول المذكور على الأجرة الأساسية المستعملة لحساب الإيراد غير أنه إذا كانت الأجرة الأساسية أقل من الأجرة الحقيقية فإن رقم التضعيف يطبق على الأجرة الأخيرة.
طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم ملكي رقم 475.68 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 475.68 بإعادة تقدير الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأولإن الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل التي وقعت قبل فاتح يناير 1968 إما للمصابين الذين يعادل عجزهم الصحي الناجم عن حادثة أو عدة حوادث 10 % على الأقل وإما لذوي حق
- الفصل الثانيتطبق مقتضيات الفصل الأول على المصابين بالأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم.
- الفصل الثالثتراعى فيما يخص تقدير الزيادات والتعديلات في الزيادة المقرر منحها عملا بالفصلين الأول والثاني مقتضيات المرسوم رقم 2.64.036 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 19 ذي القع
- الفصل الرابعيسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه.