الفصل الثاني
تطبق مقتضيات الفصل الأول على المصابين بالأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم ملكي رقم 475.68 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 475.68 بإعادة تقدير الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأولإن الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل التي وقعت قبل فاتح يناير 1968 إما للمصابين الذين يعادل عجزهم الصحي الناجم عن حادثة أو عدة حوادث 10 % على الأقل وإما لذوي حق
- الفصل الثانيتطبق مقتضيات الفصل الأول على المصابين بالأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم.
- الفصل الثالثتراعى فيما يخص تقدير الزيادات والتعديلات في الزيادة المقرر منحها عملا بالفصلين الأول والثاني مقتضيات المرسوم رقم 2.64.036 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 19 ذي القع
- الفصل الرابعيسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه.