مادةmadda
FR
الباب الأول: تأسيس المدخرات والتصريح بها.

الفصل 2

من قانون رقم 009.71 يتعلق بالمدخرات الاحتياطية

صيغة محينة بتاريخ 2 يناير 1985

ف 1يمنع على كل شخص التوفر من غير إذن على المدخرات المدعوة "مدخرات احتياطية" وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 14.

ف 2ويعهد بالتدابير الواجب اتخاذها لتطبيق الفصلين 1 و 2 (المقطع I) إلى الوزير الأول أو إلى السلطات المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد وكذا بتحديد التوزيع الترابي لمستودعات الادخار.

طريقة الإحالةالفصل 2 من القانون رقم 009.71 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تأسيس المدخرات والتصريح بها.

الفصل 1 – الفصل 3
  1. الفصل 1كل تاجر أو صناعي أو منتج فلاحي أو مستعمل يمكن إلزامه بأن يؤسس في الأماكن المهنية لمؤسسته أو في أماكن معدة خصيصا لنشاطه مدخرا دائما يدعى " المدخر الاحتياطي" من ا
  2. الفصل 2يمنع على كل شخص التوفر من غير إذن على المدخرات المدعوة "مدخرات احتياطية" وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 14.
  3. الفصل 3ان الأشخاص الملزمين بتأسيس مدخرات احتياطية عملا بالفصل الأول يجب عليهم التصريح بمدخرات طبق الشروط التي يحددها الوزراء الراجع إليهم أمر البضائع أو المنتوجات أو ا
فهرس النص كاملا · 24 مادة