الباب الأول: تأسيس المدخرات والتصريح بها.
الفصل 2
من قانون رقم 009.71 يتعلق بالمدخرات الاحتياطية
صيغة محينة بتاريخ 2 يناير 1985
ف 1يمنع على كل شخص التوفر من غير إذن على المدخرات المدعوة "مدخرات احتياطية" وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 14.
ف 2ويعهد بالتدابير الواجب اتخاذها لتطبيق الفصلين 1 و 2 (المقطع I) إلى الوزير الأول أو إلى السلطات المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد وكذا بتحديد التوزيع الترابي لمستودعات الادخار.
طريقة الإحالةالفصل 2 من القانون رقم 009.71 — madda.ma
الباب الأول: تأسيس المدخرات والتصريح بها.
الفصل 1 – الفصل 3- الفصل 1كل تاجر أو صناعي أو منتج فلاحي أو مستعمل يمكن إلزامه بأن يؤسس في الأماكن المهنية لمؤسسته أو في أماكن معدة خصيصا لنشاطه مدخرا دائما يدعى " المدخر الاحتياطي" من ا
- الفصل 2يمنع على كل شخص التوفر من غير إذن على المدخرات المدعوة "مدخرات احتياطية" وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 14.
- الفصل 3ان الأشخاص الملزمين بتأسيس مدخرات احتياطية عملا بالفصل الأول يجب عليهم التصريح بمدخرات طبق الشروط التي يحددها الوزراء الراجع إليهم أمر البضائع أو المنتوجات أو ا