مادةmadda
قانون رقم 009.71

قانون رقم 009.71 يتعلق بالمدخرات الاحتياطية

قانون يتعلق بالمدخرات الاحتياطية

صيغة محينة بتاريخ 2 يناير 1985
التعديلات (3)
  1. القانون رقم 36.79 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.209 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)، الجريدة الرسمية عدد 3766 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1405 (2 يناير 1985)، ص 34.
  2. الـظـهـيـر الـشـريـف بـمـثـابـة قـانـون رقـم 1.76.294 بـتاريخ 26 صفر 1397 (16 يبراير 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3359 بتاريخ 25 ربيع الأول 1397 (16 مارس 1977)، ص 770.
  3. الـظـهـيـر الـشـريـف بـمـثـابـة قـانـون رقـم 1.75.368 بـتاريخ 26 شعبان 1395 (4 شـتـنـبـر 1975)، الـجـريـدة الـرسـمية عدد 3280 بتاريخ 3 رمضان 1395 (10 شتنبر 1975)، ص 2367.
نص تمهيدي

الحمد الله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه؛

ونظرا لموافقة مجلس النواب، نصادق على القانون الآتي نصه:

فهرس النص · 24 مادة

الفصل 1

كل تاجر أو صناعي أو منتج فلاحي أو مستعمل يمكن إلزامه بأن يؤسس في الأماكن المهنية لمؤسسته أو في أماكن معدة خصيصا لنشاطه مدخرا دائما يدعى " المدخر الاحتياطي" من البضائع أو المنتوجات أو المحصولات التي يتناولها عادة نشاطه.

وفي هذه الحالة تستفيد هذه المدخرات عند الاقتضاء من المبالغ التي يرجعها صندوق المقاصة أو تفرض عليها اقتطاعات من المبالغ التي يرجعها صندوق المقاصة أو تفرض عليها اقتطاعات تعويضية تدفع إلى نفس الصندوق.

الفصل 2

يمنع على كل شخص التوفر من غير إذن على المدخرات المدعوة "مدخرات احتياطية" وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 14.

ويعهد بالتدابير الواجب اتخاذها لتطبيق الفصلين 1 و 2 (المقطع I) إلى الوزير الأول أو إلى السلطات المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد وكذا بتحديد التوزيع الترابي لمستودعات الادخار.

الفصل 3

ان الأشخاص الملزمين بتأسيس مدخرات احتياطية عملا بالفصل الأول يجب عليهم التصريح بمدخرات طبق الشروط التي يحددها الوزراء الراجع إليهم أمر البضائع أو المنتوجات أو المحصولات التي تؤلف هذه المدخرات.

الفصل 4

يقوم بمراقبة المدخرات الاحتياطية وإثبات المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه الأعوان الذين تعتمدهم لهذا الغرض الإدارة التي يدخل في اختصاصها نشاط التجار أو الصناعيين أو المنتجين الملزمين بتأسيس المدخرات المذكورة.

ويجب أن يكون الأعوان الذين يقع اعتمادهم كما هو منصوص عليه أعلاه محلفين وحاملين بطاقة مهنية.

الفصل 5

يخول الأعوان المشار إليهم في الفصل السابق حق الدخول إلى الأماكن المودعة بها المدخرات المذكورة طبقا للفصل 61 وما يليه من قانون المسطرة الجنائية.

أما أرباب الأماكن المذكورة ومسيروها فيلزمون بتسهيل مهمة الأعوان المذكورين ويجوز لهؤلاء الأعوان أن يطلبوا للقيام بمأموريتهم الإطلاع على جميع الوثائق كيفما كان نوعها وأيا كان حائزها (المحاسبة ونسخ الرسائل ودفاتر الشيكات والسفاتح وغيرها) ويمكنهم كذلك الإطلاع على جميع الوثائق بالإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح الإطلاع على جميع الوثائق بالإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز دون التعرض عليهم بكتمان السر المهني.

الفصل 6

تحرر المحاضر خلال الثلاثة أيام الكاملة الموالية لتاريخ إثبات المخالفة وتوجه على الفور إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي أثبتت فيه المخالفة.

وتتضمن بوجه خاص بيان نوع وتاريخ ومكان الإثباتات وعمليات المراقبة التي وقع إجراؤها، ويثبت فيها أن المخالف أخبر بتاريخ ومكان تحريرها وأن إنذارا وجه إليه لحضور هذا التحرير.

ويضمن استدعاء المخالف في كناشة خاصة ذات أرومات وينص فيه على تاريخ تسليمه وعلى اسم المخالف العائلي والشخصي وعنوان ونوع نشاطه، وكذا على الإنذار المشار إليه أعلاه.

ويعد الإنذار مبلغا بوجه صحيح إذا سلم الاستدعاء إلى أحد مستخدمي المخالف أو أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 17 من القانون رقم 008.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط حيازة المنتجات والبضائع وبيعها، وينص في الاستدعاء على التسليم المذكور.

وإذا تعذرت معرفة هوية المخالف وجب تحرير المحاضر ضد مجهول، وتعفى المحاضر من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل ويعتمد عليها إلى أن يقوم الدليل على عكس ما تتضمنه.

الفصل 7

تطبق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الأشخاص المكلفين بأية صفة كانت بتسيير أو إدارة كل مقاولة أو مؤسسة أو شركة أو جمعية أو جماعة الذين يخالفون شخصيا مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو يساعدون بهذه الصفة على مخالفتها عمدا شخصا آخر تابعا لسلطتهم أو جارية عليه مراقبتهم.

الفصل 8

ان المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يمكن إبرام تراض بشأنها أو إصدار عقوبات قضائية على مرتكبيها.

الفصل 9

يخول العمال وحدهم حق إبرام التراضي.

ولا يجوز ممارسة حق المصالحة بعد توجيه العامل الملف إلى المحكمة الابتدائية.

الفصل 10

يستشير العامل قبل اقتراح التراضي رئيس المصلحة الخارجية لمديرية التجارة الداخلية التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة أو عند الاقتضاء رئيس المصلحة الخارجية بالوزارة الراجع لها أمر البضائع أو المنتوجات المقصودة، وتضاف نسخة من هذه الاستشارة إلى ملف المخالف.

الفصل 11

يترتب عن التراضي المبرم بدون قيد سقوط حق الإدارة في المتابعة ويلزم التراضي الطرفين بصغة لا رجوع فيها ولا يمكن الطعن فيه لأي سبب من الأسباب.

ويجب إثبات التراضي كتابة في عدد من النسخ الأصلية يعادل عدد الأطراف الذين لهم مصالح متباينة.

وتعفى عقود التراضي من إجراءات وواجبات التسجيل.

الفصل 12

يوجه العامل الملف في حالة عدم إبرام تراضي إلى وكيل جلالة الملك المختص لإجراء المتابعة القضائية.

الفصل 13

تجرى المتابعات القضائية بواسطة الاستدعاء المباشر وتبث المحكمة في القضية خلال أقرب جلسة تعقدها.

ويبت في طلبات الاستئناف عن طريق الاستعجال.

الفصل 13- المكرر7 يوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك بمجرد صدور الحكم بالعقوبة إعلاما بذلك إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي أثبتت فيه المخالفة وكذا إلى قابض المالية بالعمالة أو الإقليم المذكورين إذا تعلق الأمر بعقوبة مالية.

ومتى أصبحت العقوبة نهائية وجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك دون مصاريف خلاصة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي أثبتت فيه المخالفة، وكذا إلى قابض المالية بالعمالة أو الإقليم المذكورين إذا تعلق الأمر بعقوبة مالية.

الفصل 14

يعاقب على المخالفات لأحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 15

يعاقب على المخالفات لأحكام الفصل 3 أعلاه بغرامة من 500 إلى 200.000 درهم.

الفصل 16

تطبق العقوبات المقررة في الفصل 15 على الامتناع من تيسير اطلاع الأشخاص المشار إليهم في الفصل 4 على الوثائق كيفما كان نوعها الكفيلة بتسهيل القيام بمأموريتهم وعلى إخفاء هذه الوثائق وتزويرها.

وتطبق نفس العقوبات على كل شخص أدلى عمدا بمعلومات غير صحيحة أو قدم تصريحات مزيفة إلى الأشخاص المؤهلين لإثبات المخالفات أو امتنع من الإدلاء بالإيضاحات والإثباتات المطلوبة.

الفصل 17

تطبق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي على الحيلولة دون ممارسة مهام الأعوان المؤهلين عملا بالفصل 4 وكذا على سبهم والاعتداء عليهم.

الفصل 18

أن الأشخاص المكلفين بأية صفة كانت بتسيير أو إدارة مؤسسة أو مقاولة كيفما كانت كيفية تأسيسها القانونية والموظفين الذين يتلفون أو يضيعون أو يساعدون على إتلاف أو ضياع مجموع أو بعض المدخرات من المنتوجات اللازمة لتموين البلاد أو لتغذية الحيوانات سواء قاموا بذلك عمدا أو تهاونا يعاقبون بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كما يتعرضون إن اقتضى الأمر لمصادرة المنتجات محل المخالفة.

الفصل 19

أن مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة لا تطبق على الأحكام بالغرامات طبقا لهذا القانون.

الفصل 20

إذا صدر حكم بغرامة وثبت العود إلى المخالفة في ظرف سنة واحدة أمكنت مضاعفة مبلغ الغرامة المطبقة.

الفصل 21

يجوز للمحكمة الصادر عنها الحكم أن تأمر بنشر حكمها وتعليقه أو بأحد هذين الإجراءين فقط طبق الشروط المقررة في الفصل 48 من القانون الجنائي.

الفصل 22

أن جميع الأعوان والأشخاص المكلفين بإثبات المخالفات لهذا القانون يلزمون بكتمان السر المهني وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.

الفصل 22 المكرر

يدفع الى الخزينة مبلغ أعمال التراضي المبرمة عملا بهذا القانون والمتحصل من المصادرات ومن العقوبات المالية الصادرة عن السلطة القضائية.

اما المبالغ المعدة لتسديد النفقات التي يستوجبها العقاب على المخالفات لهذا القانون وكذا المكافآت الواجب توزيعها على الاعوان المحلفين المتوفرين على انتداب خاص والمشار اليهم في الفصل 4 أعلاه، فيدفعها صندوق المقاصة بواسطة اعتماد من الميزانية طبق الشروط التي تحدد بقرار يصدره الوزير الأول بعد استشارة وزير المالية.

ويعادل هذا الاعتماد نسبة مائوية من مبلغ أعمال التراضي المبرمة ومن مبلغ المتحصل من المصادرات والعقوبات المالية المحكوم بها المشار اليها في المقطع الأول من هذا الفصل.

وتحدد النسبة المانوية المذكورة بمقرر يصدره الوزير الأول بعد استشارة وزير المالية.

الفصل 23

تلغى الإجراءات 1 و 4 و 5 و 6 من الظهير الشريف رقم 1.59.058 الصادر في 15 شوال 1378 (24 أبريل 1959) بشأن المدخرات الاحتياطية والتصريح بالمدخرات وزجر الادخار السري.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره قانونا للمملكة.

وحرر بالرباط في 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971).

وقع بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: محمد كريم العمراني.