مادةmadda
FR
القسم الرابع: العقوبات

الفصل 16

من قانون رقم 009.71 يتعلق بالمدخرات الاحتياطية

صيغة محينة بتاريخ 2 يناير 1985

ف 1تطبق العقوبات المقررة في الفصل 15 على الامتناع من تيسير اطلاع الأشخاص المشار إليهم في الفصل 4 على الوثائق كيفما كان نوعها الكفيلة بتسهيل القيام بمأموريتهم وعلى إخفاء هذه الوثائق وتزويرها.

ف 2وتطبق نفس العقوبات على كل شخص أدلى عمدا بمعلومات غير صحيحة أو قدم تصريحات مزيفة إلى الأشخاص المؤهلين لإثبات المخالفات أو امتنع من الإدلاء بالإيضاحات والإثباتات المطلوبة.

طريقة الإحالةالفصل 16 من القانون رقم 009.71 — madda.ma

القسم الرابع: العقوبات

الفصل 14 – الفصل 23
  1. الفصل 14يعاقب على المخالفات لأحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبت
  2. الفصل 15يعاقب على المخالفات لأحكام الفصل 3 أعلاه بغرامة من 500 إلى 200.000 درهم.
  3. الفصل 16تطبق العقوبات المقررة في الفصل 15 على الامتناع من تيسير اطلاع الأشخاص المشار إليهم في الفصل 4 على الوثائق كيفما كان نوعها الكفيلة بتسهيل القيام بمأموريتهم وعلى
  4. الفصل 17تطبق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي على الحيلولة دون ممارسة مهام الأعوان المؤهلين عملا بالفصل 4 وكذا على سبهم والاعتداء عليهم.
  5. الفصل 18أن الأشخاص المكلفين بأية صفة كانت بتسيير أو إدارة مؤسسة أو مقاولة كيفما كانت كيفية تأسيسها القانونية والموظفين الذين يتلفون أو يضيعون أو يساعدون على إتلاف أو ضي
  6. الفصل 19أن مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة لا تطبق على الأحكام بالغرامات طبقا لهذا القانون.
  7. الفصل 20إذا صدر حكم بغرامة وثبت العود إلى المخالفة في ظرف سنة واحدة أمكنت مضاعفة مبلغ الغرامة المطبقة.
  8. الفصل 21يجوز للمحكمة الصادر عنها الحكم أن تأمر بنشر حكمها وتعليقه أو بأحد هذين الإجراءين فقط طبق الشروط المقررة في الفصل 48 من القانون الجنائي.
  9. الفصل 22أن جميع الأعوان والأشخاص المكلفين بإثبات المخالفات لهذا القانون يلزمون بكتمان السر المهني وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.
  10. الفصل 22 المكرريدفع الى الخزينة مبلغ أعمال التراضي المبرمة عملا بهذا القانون والمتحصل من المصادرات ومن العقوبات المالية الصادرة عن السلطة القضائية.
  11. الفصل 23تلغى الإجراءات 1 و 4 و 5 و 6 من الظهير الشريف رقم 1.59.058 الصادر في 15 شوال 1378 (24 أبريل 1959) بشأن المدخرات الاحتياطية والتصريح بالمدخرات وزجر الادخار السري
فهرس النص كاملا · 24 مادة