القسم الرابع: العقوبات
الفصل 23
من قانون رقم 009.71 يتعلق بالمدخرات الاحتياطية
صيغة محينة بتاريخ 2 يناير 1985
ف 1تلغى الإجراءات 1 و 4 و 5 و 6 من الظهير الشريف رقم 1.59.058 الصادر في 15 شوال 1378 (24 أبريل 1959) بشأن المدخرات الاحتياطية والتصريح بالمدخرات وزجر الادخار السري.
ف 2ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره قانونا للمملكة.
ف 3وحرر بالرباط في 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971).
ف 4وقع بالعطف:
ف 5الوزير الأول، الإمضاء: محمد كريم العمراني.
طريقة الإحالةالفصل 23 من القانون رقم 009.71 — madda.ma
القسم الرابع: العقوبات
الفصل 14 – الفصل 23- الفصل 14يعاقب على المخالفات لأحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبت
- الفصل 15يعاقب على المخالفات لأحكام الفصل 3 أعلاه بغرامة من 500 إلى 200.000 درهم.
- الفصل 16تطبق العقوبات المقررة في الفصل 15 على الامتناع من تيسير اطلاع الأشخاص المشار إليهم في الفصل 4 على الوثائق كيفما كان نوعها الكفيلة بتسهيل القيام بمأموريتهم وعلى
- الفصل 17تطبق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي على الحيلولة دون ممارسة مهام الأعوان المؤهلين عملا بالفصل 4 وكذا على سبهم والاعتداء عليهم.
- الفصل 18أن الأشخاص المكلفين بأية صفة كانت بتسيير أو إدارة مؤسسة أو مقاولة كيفما كانت كيفية تأسيسها القانونية والموظفين الذين يتلفون أو يضيعون أو يساعدون على إتلاف أو ضي
- الفصل 19أن مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة لا تطبق على الأحكام بالغرامات طبقا لهذا القانون.
- الفصل 20إذا صدر حكم بغرامة وثبت العود إلى المخالفة في ظرف سنة واحدة أمكنت مضاعفة مبلغ الغرامة المطبقة.
- الفصل 21يجوز للمحكمة الصادر عنها الحكم أن تأمر بنشر حكمها وتعليقه أو بأحد هذين الإجراءين فقط طبق الشروط المقررة في الفصل 48 من القانون الجنائي.
- الفصل 22أن جميع الأعوان والأشخاص المكلفين بإثبات المخالفات لهذا القانون يلزمون بكتمان السر المهني وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.
- الفصل 22 المكرريدفع الى الخزينة مبلغ أعمال التراضي المبرمة عملا بهذا القانون والمتحصل من المصادرات ومن العقوبات المالية الصادرة عن السلطة القضائية.
- الفصل 23تلغى الإجراءات 1 و 4 و 5 و 6 من الظهير الشريف رقم 1.59.058 الصادر في 15 شوال 1378 (24 أبريل 1959) بشأن المدخرات الاحتياطية والتصريح بالمدخرات وزجر الادخار السري