مادةmadda
FR
الباب الثاني: مراقبة المدخرات وإثبات المخالفات

الفصل 6

من قانون رقم 009.71 يتعلق بالمدخرات الاحتياطية

صيغة محينة بتاريخ 2 يناير 1985

ف 1تحرر المحاضر خلال الثلاثة أيام الكاملة الموالية لتاريخ إثبات المخالفة وتوجه على الفور إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي أثبتت فيه المخالفة.

ف 2وتتضمن بوجه خاص بيان نوع وتاريخ ومكان الإثباتات وعمليات المراقبة التي وقع إجراؤها، ويثبت فيها أن المخالف أخبر بتاريخ ومكان تحريرها وأن إنذارا وجه إليه لحضور هذا التحرير.

ف 3ويضمن استدعاء المخالف في كناشة خاصة ذات أرومات وينص فيه على تاريخ تسليمه وعلى اسم المخالف العائلي والشخصي وعنوان ونوع نشاطه، وكذا على الإنذار المشار إليه أعلاه.

ف 4ويعد الإنذار مبلغا بوجه صحيح إذا سلم الاستدعاء إلى أحد مستخدمي المخالف أو أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 17 من القانون رقم 008.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط حيازة المنتجات والبضائع وبيعها، وينص في الاستدعاء على التسليم المذكور.

ف 5وإذا تعذرت معرفة هوية المخالف وجب تحرير المحاضر ضد مجهول، وتعفى المحاضر من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل ويعتمد عليها إلى أن يقوم الدليل على عكس ما تتضمنه.

طريقة الإحالةالفصل 6 من القانون رقم 009.71 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مراقبة المدخرات وإثبات المخالفات

الفصل 4 – الفصل 6
  1. الفصل 4يقوم بمراقبة المدخرات الاحتياطية وإثبات المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه الأعوان الذين تعتمدهم لهذا الغرض الإدارة التي يدخل في اختصاصها نشاط التجا
  2. الفصل 5يخول الأعوان المشار إليهم في الفصل السابق حق الدخول إلى الأماكن المودعة بها المدخرات المذكورة طبقا للفصل 61 وما يليه من قانون المسطرة الجنائية.
  3. الفصل 6تحرر المحاضر خلال الثلاثة أيام الكاملة الموالية لتاريخ إثبات المخالفة وتوجه على الفور إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي أثبتت فيه المخالفة.
فهرس النص كاملا · 24 مادة