ج.ر 5519 · ص 1298
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات الجزائية
المادة 17
ف 1يعاقب كل من اقتلع أو قطع نخلة أو عدة نخلات تمر دون إذن سابق من الإدارة، كما هو منصوص على ذلك في المادتين 12 و 13 أعلاه، أو شوه أو أحرق نخلة أو عدة نخلات تمر أو ألحق بها ضررا مستديما أو أتلف واحدا أو أكثر من الأخلاف أو الأغراس الفتية بما يلي:
- –غرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم عن كل نخلة بالغة؛
- –غرامة من 2.000 إلى 7.000 درهم عن كل خلف أو غرس فتي.
ف 2يتعرض لنفس العقوبتين المذكورتين كل من قام بنقل نخلة أو عدة نخلات تمر دون الحصول على رخصة النقل المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.
ف 3يقوم العون المكلف بالمراقبة في جميع الحالات بحجز نخيل التمر المرتكبة المخالفة بشأنه.
ف 4وعندما يتعلق الأمر بحجز نخيل تمر تم اقتلاعه دون الإذن المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، يتعين على الإدارة إعادة غرسه على نفقة المخالف.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 01.06 — madda.ma
الفصل الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات الجزائية
المادة 16 – المادة 19- المادة 16يؤهل بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، الأشخاص التالي بيانهم للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها:
- المادة 17يعاقب كل من اقتلع أو قطع نخلة أو عدة نخلات تمر دون إذن سابق من الإدارة، كما هو منصوص على ذلك في المادتين 12 و 13 أعلاه، أو شوه أو أحرق نخلة أو عدة نخلات تمر أو
- المادة 18بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 أو القانون رقم 25.90 السالفي الذكر، يتعرض للعقوبتين المقررتين في المادة 17 أعلاه، كل من أنجز بناءات جد
- المادة 19يتعرض كذلك للغرامتين المنصوص عليهما في المادة 17 أعلاه، كل من لم يتقيد بالأحكام الواردة في رخصة البناء والإذن في إنجاز تجزئات عقارية أو إحداث مجموعات سكنية مخال