مادةmadda
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
قانون رقم 01.06

قانون رقم 01.06 يتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل وبحماية نخلة التمر »phoenix dactylifera» من صنف

ظهير شريف يتعلق بتنفيذ القانون رقم 01.06 المتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل وبحماية نخلة التمر من صنف PHOENIX DACTYLIFERA

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.07.42 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 01.06 المتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل وبحماية نخلة التمر من صنف »PHOENIX DACTYLIFERA»

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 01.06 المتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل وبحماية نخلة التمر من صنف »DACTYLIFERA PHOENIX»، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بمراكش في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.

فهرس النص · 21 مادة

المادة 1نطاق التطبيق

يهدف هذا القانون إلى تحديد الشروط والكيفيات التي تمكن من:

  1. –حماية نخلة التمر؛
  2. –الإعلان بأن رقعة جغرافية تشتمل على كثافة هامة من نخيل التمر في الهكتار هي «منطقة نخيل محمية».

المادة 2تعاريف

يقصد في هذا القانون ب:

  1. –«نخلة التمر»: النخلة المسماة «Dactylifera Phoenix» وهي نخلة أحادية الفلقة وشجرية ذات جذع واحد معروف «بالساق غير المتفرعة».

وتشمل هذه التسمية كذلك الأخلاف والأغراس الفتية والنخيل البالغ.

  1. –«الخلف»: هو النخيل الناتج عن تنمية البرعم العرضي أو الإبطي الموجود في إبط كل سعفة بقاعدة الجذع. ويستعمل الخلف كذلك لإحداث مغروسات جديدة نظرا لتوفره على كامل مميزات النبتة الأم (الجنس وقابلية النمو وخاصيات الثمار وغيرها)؛
  2. –«الغرس الفتي»: توصف النخلة بالغرس الفتي منذ غرسها إلى حين دخولها طور الإنتاج؛
  3. –«النخيل البالغ»: يعتبر النخيل بالغا عندما يتجاوز مرحلة العقم ويصل طور الإثمار الكامل، ومرحلة العقم يمكن أن تتفاوت مدتها بعدة سنوات حسب الأصناف والسلالات.

المادة 3

يمكن أن تعلن الرقع الجغرافية المشتملة على كثافة هامة في الهكتار من نخيل التمر مناطق للحماية والتنمية المستدامة خاضعة لأحكام هذا القانون. ويمكن أن ينص النظام المحددة فيه كثافة نخيل التمر على مستويات كثافة تختلف بحسب المعطيات الجغرافية في المساحة المعنية.

المادة 4

تقوم الإدارة بتحديد منطقة الحماية والتنمية المستدامة لنخيل التمر والمسماة بعده «بمنطقة نخيل محمية» وذلك بعد إجراء بحث إداري يهدف إلى:

  1. 1-إحصاء المعطيات الاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية والعقارية والفلاحية بالمنطقة؛
  2. 2-تحليل مؤهلات التنمية المستدامة للمنطقة؛
  3. 3-اقتراح التدابير التي من شأنها تفعيل المؤهلات المذكورة ولاسيما بتحديد تلك الكفيلة بضمان توازن قابل للاستمرار بين مختلف استعمالات الفضاء بالخصوص كثافة البناءات والمزروعات ولاسيما المتعلقة منها بنخيل التمر.

المادة 5

تصدر الإدارة بطلب من الجماعات المحلية المعنية أو بمبادرة منها القرار القاضي بإجراء البحث وتحديد المنطقة الجغرافية التي يطبق فيها.

يحدد القرار المدة القصوى للبحث التي لا يمكن أن تزيد على ستة أشهر وكذا قائمة التدابير التي تتعلق بالمحافظة المؤقتة على نخيل التمر ونظامه البيئي في المنطقة المعنية والتي يمكن اتخاذها تطبيقا للمادة 6 بعده.

ينشر القرار القاضي بإجراء البحث في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى علم الأشخاص المعنيين بآثاره عن طريق جميع وسائل الإشهار المفيدة.

المادة 6

يمنع، فور نشر القرار القاضي بإجراء البحث وطوال مدة البحث المذكور، القيام بما يلي دون إذن سابق من الإدارة:

  1. 1-إدخال تغيير جوهري على المزروعات القائمة ولاسيما المتعلقة منها بنخيل التمر في المنطقة المعنية؛
  2. 2-اقتلاع النخيل أو الأشجار أو قطعها أو إحراقها بأية طريقة كانت أو إلحاق ضرر مستديم بها؛
  3. 3-إقامة بناءات جديدة أو إدخال تغيير جوهري على البناءات القائمة؛
  4. 4-تقسيم أو تجزئة العقارات الواقعة بالمنطقة أو هما معا.

المادة 7

تعرض نتائج البحث والمقترحات المترتبة عليها على نظر المجلس أو المجالس الجماعية المعنية.

المادة 8

تقوم الإدارة بعد الاطلاع على البحث والمقترحات الواردة فيه وعلى رأي المجلس أو المجالس الجماعية المعنية بتعيين حدود منطقة النخيل المحمية ووضع مخطط الحماية والتنمية المستدامة المطبق عليها.

يجب أن تبين في المخطط المذكور الأعمال التي قد يتعين على الدولة التكفل بها كلا أو بعضا وتلك التي على عاتق الملاك أو حائزي أو مستغلي العقارات التي يوجد بها نخيل التمر والمحدد محتواها في المخططين المنصوص عليهما في المادتين 9 و 10 بعده.

إذا لم يقم الملاك أو الحائزون أو المستغلون بالأعمال الملقاة على عاتقهم عملا بأحكام الفقرة السابقة، جاز للإدارة القيام بها على نفقتهم. ويتم استيفاء مبلغ تلك النفقات وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة.

المادة 9

إذا كانت منطقة النخيل توجد جميعها أو بعضها داخل المحيط الحضري، فإن مخطط الحماية والتنمية المستدامة يشمل جميع الأحكام الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير وبالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية المطبقة على الدوائر المذكورة مع إضافة الأحكام الخاصة التالية:

  1. 1-تدابير الصحة النباتية التي تفرضها حماية نخيل التمر؛
  2. 2-الكثافة الدنيا لنخيل التمر الواجب الحفاظ عليها في كل هكتار؛
  3. 3-مخطط قطع النخيل الموجود في منطقة النخيل واقتلاعه وإعادة غرسه في إطار التقيد بعدد النخلات الواجب الحفاظ عليها في العقارات المعنية قصد احترام كثافة النخيل بالمقارنة مع المساحة المبنية كما هي محددة بالنسبة لكل تجزئة قابلة للبناء؛
  4. 4-قائمة المغروسات من الأشجار المأذون فيها مراعاة لتوافقها مع حماية نخيل التمر وتنميته.

يحدد في رخصة البناء أو الإذن في إحداث التجزئات العقارية أو المجموعات السكنية، عن كل قطعة أرضية معنية بتلك الرخصة أو الإذن، عدد النخلات التي يجوز قطعها أو اقتلاعها أو إعادة غرسها أو المحافظة عليها.

المادة 10

إذا كانت منطقة النخيل موجودة خارج المحيط الحضري، فإن مخطط الحماية والتنمية المستدامة يجب أن يشتمل على ما يلي:

  1. 1-تدابير الصحة النباتية التي تفرضها حماية نخيل التمر؛
  2. 2-الكثافة الدنيا لنخيل التمر الواجب الحفاظ عليها في كل هكتار؛
  3. 3-مخطط قطع النخيل الموجود في منطقة النخيل واقتلاعه وإعادة غرسه في إطار التقيد بالتوازن المنشود بين مختلف استعمالات التربة؛
  4. 4-قائمة المغروسات من الأشجار المأذون فيها مراعاة لتوافقها مع حماية نخيل التمر وتنميته؛
  5. 5-التدابير الكفيلة بحماية منطقة النخيل وضمان تنميتها المستدامة.

المادة 11

بصرف النظر عن الموائع الخاصة الناتجة عن تطبيق أحكام الفصل الأول أعلاه، يمنع القيام، دون إذن سابق من الإدارة، بقطع نخيل التمر أو اقتلاعه أو هما معا ولو بغرض إعادة غرسه.

المادة 12

يمنح الإذن بقطع نخلة تمر عندما تكون النخلة ميتة أو مشوهة تشويها خطيرا لسبب من الأسباب الطبيعية أو مصابة بمرض ألحق بها ضررا مستديما.

يجب أن تبين في الإذن المسلم طريقة استخدام المنتجات المترتبة على القطع.

المادة 13

يمنح الإذن في اقتلاع نخلة تمر بغرض إعادة غرسها في الحالات التالية:

  1. 1-إذا كان من شأن وجودها أو نموها أن يعرض للخطر البناءات أو البنيات التحتية القائمة؛
  2. 2-إذا كان البناء المزمع إنجازه يستلزم الاقتلاع بشرط أن يكون منصوصا على ذلك بصريح العبارة في رخصة البناء المسلمة؛
  3. 3-إذا تعلق الأمر بخلف أو غرس فتي أو نخيل بالغ يراد نقله من مكان إلى آخر لأغراض زراعية في نفس منطقة النخيل وفقا لمقتضيات مخطط الحماية والتنمية المستدامة لمنطقة النخيل؛
  4. 4-إذا بوشر الاقتلاع لنقل أصول حية وسليمة من منطقة نخيل إلى أخرى لأغراض زراعية سواء تعلق الأمر بخلف أو غرس فتي أو نخيل بالغ.

المادة 14

يجب أن يبين في الإذن بالقطع أو الاقتلاع الممنوح وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، حسب كثافة نخيل التمر التي تمت معاينتها، ما إذا كان مالك العقار أو حائزه أو مستغله ملزما أو غير ملزم بتعويض نخيل التمر المقطوع أو المقتلع على نفقته. وإذا أخل المعني بالأمر بذلك، قامت الإدارة بتعويض النخيل على نفقته. ويتم استيفاء مبلغ النفقات وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة.

المادة 15

بصرف النظر عن القوانين والأنظمة المتعلقة بالمراقبة الصحية للنباتات، يجب أن يباشر نقل نخيل التمر بغرض إعادة غرسه وفق شروط تضمن حماية النخيل. ويجب أن يكون الناقل قادرا على الإدلاء برخصة نقل نخيل التمر المقتلع، المسلمة بعد الاطلاع على الإذن بالاقتلاع، إلى الأعوان المكلفين بمراقبة المرور أو الأعوان المؤهلين خصيصا لمعاينة المخالفات لهذا القانون.

المادة 16

يؤهل بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، الأشخاص التالي بيانهم للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها:

  1. –أعوان الإدارة المختصة؛
  2. –الأعوان المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي؛
  3. –الأعوان المنتدبون من لدن الوالي أو العامل والمؤهلون للبحث عن المخالفات لأحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

المادة 17

يعاقب كل من اقتلع أو قطع نخلة أو عدة نخلات تمر دون إذن سابق من الإدارة، كما هو منصوص على ذلك في المادتين 12 و 13 أعلاه، أو شوه أو أحرق نخلة أو عدة نخلات تمر أو ألحق بها ضررا مستديما أو أتلف واحدا أو أكثر من الأخلاف أو الأغراس الفتية بما يلي:

  1. –غرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم عن كل نخلة بالغة؛
  2. –غرامة من 2.000 إلى 7.000 درهم عن كل خلف أو غرس فتي.

يتعرض لنفس العقوبتين المذكورتين كل من قام بنقل نخلة أو عدة نخلات تمر دون الحصول على رخصة النقل المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.

يقوم العون المكلف بالمراقبة في جميع الحالات بحجز نخيل التمر المرتكبة المخالفة بشأنه.

وعندما يتعلق الأمر بحجز نخيل تمر تم اقتلاعه دون الإذن المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، يتعين على الإدارة إعادة غرسه على نفقة المخالف.

المادة 18

بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 أو القانون رقم 25.90 السالفي الذكر، يتعرض للعقوبتين المقررتين في المادة 17 أعلاه، كل من أنجز بناءات جديدة أو أدخل تغييرا جوهريا على البناءات القائمة أو أنجز تجزئات عقارية أو أحدث مجموعات سكنية دون إذن سابق في عقارات واقعة بمنطقة يجري بحث في شأنها، مخالفة لأحكام المادة 6 أعلاه.

المادة 19

يتعرض كذلك للغرامتين المنصوص عليهما في المادة 17 أعلاه، كل من لم يتقيد بالأحكام الواردة في رخصة البناء والإذن في إنجاز تجزئات عقارية أو إحداث مجموعات سكنية مخالفة لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 9 أعلاه.

المادة 20

يستحق رسم عن قطع أو اقتلاع كل نخلة تمر واردة ضمن رخصة البناء أو الإذن في إنجاز تجزئات عقارية أو مجموعات سكنية المشار إليها في المادة 9 أعلاه.

يحصل هذا الرسم لفائدة الجماعة أو الجماعات المعنية.

يحدد مبلغ الرسم وكيفيات تحصيله وفقا للتشريع المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية ومجموعاتها.

المادة 21

يجب التقيد بأحكام هذا القانون خصوصا تلك الواردة في مخططات الحماية والتنمية المستدامة عند الترخيص بالبناء أو الإذن بإحداث تجزئات عقارية أو الإذن بتقسيم العقارات.

ويسري العمل بأحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.