ج.ر 5519 · ص 1298
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الثاني: التنمية المستدامة لمناطق النخيل
المادة 6
يمنع، فور نشر القرار القاضي بإجراء البحث وطوال مدة البحث المذكور، القيام بما يلي دون إذن سابق من الإدارة:
- 1-إدخال تغيير جوهري على المزروعات القائمة ولاسيما المتعلقة منها بنخيل التمر في المنطقة المعنية؛
- 2-اقتلاع النخيل أو الأشجار أو قطعها أو إحراقها بأية طريقة كانت أو إلحاق ضرر مستديم بها؛
- 3-إقامة بناءات جديدة أو إدخال تغيير جوهري على البناءات القائمة؛
- 4-تقسيم أو تجزئة العقارات الواقعة بالمنطقة أو هما معا.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 01.06 — madda.ma
الفصل الثاني: التنمية المستدامة لمناطق النخيل
المادة 3 – المادة 10- المادة 3يمكن أن تعلن الرقع الجغرافية المشتملة على كثافة هامة في الهكتار من نخيل التمر مناطق للحماية والتنمية المستدامة خاضعة لأحكام هذا القانون. ويمكن أن ينص النظام الم
- المادة 4تقوم الإدارة بتحديد منطقة الحماية والتنمية المستدامة لنخيل التمر والمسماة بعده «بمنطقة نخيل محمية» وذلك بعد إجراء بحث إداري يهدف إلى:
- المادة 5تصدر الإدارة بطلب من الجماعات المحلية المعنية أو بمبادرة منها القرار القاضي بإجراء البحث وتحديد المنطقة الجغرافية التي يطبق فيها.
- المادة 6يمنع، فور نشر القرار القاضي بإجراء البحث وطوال مدة البحث المذكور، القيام بما يلي دون إذن سابق من الإدارة:
- المادة 7تعرض نتائج البحث والمقترحات المترتبة عليها على نظر المجلس أو المجالس الجماعية المعنية.
- المادة 8تقوم الإدارة بعد الاطلاع على البحث والمقترحات الواردة فيه وعلى رأي المجلس أو المجالس الجماعية المعنية بتعيين حدود منطقة النخيل المحمية ووضع مخطط الحماية والتنمي
- المادة 9إذا كانت منطقة النخيل توجد جميعها أو بعضها داخل المحيط الحضري، فإن مخطط الحماية والتنمية المستدامة يشمل جميع الأحكام الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المت
- المادة 10إذا كانت منطقة النخيل موجودة خارج المحيط الحضري، فإن مخطط الحماية والتنمية المستدامة يجب أن يشتمل على ما يلي: