ج.ر 5519 · ص 1298
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الثاني: التنمية المستدامة لمناطق النخيل
المادة 5
ف 1تصدر الإدارة بطلب من الجماعات المحلية المعنية أو بمبادرة منها القرار القاضي بإجراء البحث وتحديد المنطقة الجغرافية التي يطبق فيها.
ف 2يحدد القرار المدة القصوى للبحث التي لا يمكن أن تزيد على ستة أشهر وكذا قائمة التدابير التي تتعلق بالمحافظة المؤقتة على نخيل التمر ونظامه البيئي في المنطقة المعنية والتي يمكن اتخاذها تطبيقا للمادة 6 بعده.
ف 3ينشر القرار القاضي بإجراء البحث في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى علم الأشخاص المعنيين بآثاره عن طريق جميع وسائل الإشهار المفيدة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 01.06 — madda.ma
الفصل الثاني: التنمية المستدامة لمناطق النخيل
المادة 3 – المادة 10- المادة 3يمكن أن تعلن الرقع الجغرافية المشتملة على كثافة هامة في الهكتار من نخيل التمر مناطق للحماية والتنمية المستدامة خاضعة لأحكام هذا القانون. ويمكن أن ينص النظام الم
- المادة 4تقوم الإدارة بتحديد منطقة الحماية والتنمية المستدامة لنخيل التمر والمسماة بعده «بمنطقة نخيل محمية» وذلك بعد إجراء بحث إداري يهدف إلى:
- المادة 5تصدر الإدارة بطلب من الجماعات المحلية المعنية أو بمبادرة منها القرار القاضي بإجراء البحث وتحديد المنطقة الجغرافية التي يطبق فيها.
- المادة 6يمنع، فور نشر القرار القاضي بإجراء البحث وطوال مدة البحث المذكور، القيام بما يلي دون إذن سابق من الإدارة:
- المادة 7تعرض نتائج البحث والمقترحات المترتبة عليها على نظر المجلس أو المجالس الجماعية المعنية.
- المادة 8تقوم الإدارة بعد الاطلاع على البحث والمقترحات الواردة فيه وعلى رأي المجلس أو المجالس الجماعية المعنية بتعيين حدود منطقة النخيل المحمية ووضع مخطط الحماية والتنمي
- المادة 9إذا كانت منطقة النخيل توجد جميعها أو بعضها داخل المحيط الحضري، فإن مخطط الحماية والتنمية المستدامة يشمل جميع الأحكام الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المت
- المادة 10إذا كانت منطقة النخيل موجودة خارج المحيط الحضري، فإن مخطط الحماية والتنمية المستدامة يجب أن يشتمل على ما يلي: