ج.ر 5519 · ص 1298
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الثالث: حماية نخلة التمر
المادة 13
يمنح الإذن في اقتلاع نخلة تمر بغرض إعادة غرسها في الحالات التالية:
- 1-إذا كان من شأن وجودها أو نموها أن يعرض للخطر البناءات أو البنيات التحتية القائمة؛
- 2-إذا كان البناء المزمع إنجازه يستلزم الاقتلاع بشرط أن يكون منصوصا على ذلك بصريح العبارة في رخصة البناء المسلمة؛
- 3-إذا تعلق الأمر بخلف أو غرس فتي أو نخيل بالغ يراد نقله من مكان إلى آخر لأغراض زراعية في نفس منطقة النخيل وفقا لمقتضيات مخطط الحماية والتنمية المستدامة لمنطقة النخيل؛
- 4-إذا بوشر الاقتلاع لنقل أصول حية وسليمة من منطقة نخيل إلى أخرى لأغراض زراعية سواء تعلق الأمر بخلف أو غرس فتي أو نخيل بالغ.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 01.06 — madda.ma
الفصل الثالث: حماية نخلة التمر
المادة 11 – المادة 15- المادة 11بصرف النظر عن الموائع الخاصة الناتجة عن تطبيق أحكام الفصل الأول أعلاه، يمنع القيام، دون إذن سابق من الإدارة، بقطع نخيل التمر أو اقتلاعه أو هما معا ولو بغرض إعاد
- المادة 12يمنح الإذن بقطع نخلة تمر عندما تكون النخلة ميتة أو مشوهة تشويها خطيرا لسبب من الأسباب الطبيعية أو مصابة بمرض ألحق بها ضررا مستديما.
- المادة 13يمنح الإذن في اقتلاع نخلة تمر بغرض إعادة غرسها في الحالات التالية:
- المادة 14يجب أن يبين في الإذن بالقطع أو الاقتلاع الممنوح وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، حسب كثافة نخيل التمر التي تمت معاينتها، ما إذا كان مالك العق
- المادة 15بصرف النظر عن القوانين والأنظمة المتعلقة بالمراقبة الصحية للنباتات، يجب أن يباشر نقل نخيل التمر بغرض إعادة غرسه وفق شروط تضمن حماية النخيل. ويجب أن يكون الناقل