ج.ر 5519 · ص 1298
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الثالث: حماية نخلة التمر
المادة 14
يجب أن يبين في الإذن بالقطع أو الاقتلاع الممنوح وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، حسب كثافة نخيل التمر التي تمت معاينتها، ما إذا كان مالك العقار أو حائزه أو مستغله ملزما أو غير ملزم بتعويض نخيل التمر المقطوع أو المقتلع على نفقته. وإذا أخل المعني بالأمر بذلك، قامت الإدارة بتعويض النخيل على نفقته. ويتم استيفاء مبلغ النفقات وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 01.06 — madda.ma
الفصل الثالث: حماية نخلة التمر
المادة 11 – المادة 15- المادة 11بصرف النظر عن الموائع الخاصة الناتجة عن تطبيق أحكام الفصل الأول أعلاه، يمنع القيام، دون إذن سابق من الإدارة، بقطع نخيل التمر أو اقتلاعه أو هما معا ولو بغرض إعاد
- المادة 12يمنح الإذن بقطع نخلة تمر عندما تكون النخلة ميتة أو مشوهة تشويها خطيرا لسبب من الأسباب الطبيعية أو مصابة بمرض ألحق بها ضررا مستديما.
- المادة 13يمنح الإذن في اقتلاع نخلة تمر بغرض إعادة غرسها في الحالات التالية:
- المادة 14يجب أن يبين في الإذن بالقطع أو الاقتلاع الممنوح وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، حسب كثافة نخيل التمر التي تمت معاينتها، ما إذا كان مالك العق
- المادة 15بصرف النظر عن القوانين والأنظمة المتعلقة بالمراقبة الصحية للنباتات، يجب أن يباشر نقل نخيل التمر بغرض إعادة غرسه وفق شروط تضمن حماية النخيل. ويجب أن يكون الناقل