مادةmadda
FR

ف 1يجوز للعسكريين العاملين الانخراط في أي جمعية بعد الحصول مسبقا على الإذن الكتابي الذي يسلمه رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

ف 2وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 25 من الدستور، تضمن لكل عسكري حرية النشر، كيفما كان حاملها، في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني، وذلك ضمن الحدود والشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بنظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية.

ف 3غير أنه، يجب على العسكريين العاملين، ولو بعد تسريحهم من صفوف القوات المسلحة الملكية، الالتزام بواجب التحفظ وكتمان أسرار الدفاع والمحافظة عليها في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها أثناء مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها، وذلك بصرف النظر عن أحكام القانون الجنائي وقانون العدل العسكري.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 01.12 — madda.ma

قانون رقم 01.12 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية

المادة الأولى – المادة 16
  1. المادة الأولىطبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور، يحدد هذا القانون والضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، اعتبارا لطبيعة العمل وواجب الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة الملكية والال
  2. المادة 2يطبق هذا القانون على:
  3. المادة 3طبقا لأحكام الفصل 53 من الدستور، يوضع العسكريون بالقوات المسلحة الملكية مباشرة تحت السلطة العليا لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المس
  4. المادة 4يتمتع العسكريون بالقوات المسلحة الملكية بجميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنات والمواطنين، وذلك ضمن القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وما
  5. المادة 5تتنافى وضعية العسكري بالقوات المسلحة الملكية مع:
  6. المادة 6يجوز للعسكريين العاملين الانخراط في أي جمعية بعد الحصول مسبقا على الإذن الكتابي الذي يسلمه رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
  7. المادة 7يتمتع بحماية الدولة العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، بالمهام القانونية المنوطة بهم داخل التراب
  8. المادة 8تظل المحاكم المغربية المختصة وحدها مؤهلة للنظر في المخالفات التي يرتكبها، أثناء العمليات خارج التراب الوطني، العسكريون وكذا المستخدمون المدنيون ذوو الجنسية المغ
  9. المادة 9يتم توظيف خريجي المدارس، وكذا الترقية في الرتبة والتعيينات في المهام والوظائف بالقوات المسلحة الملكية في ظل احترام مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص ووفق الشروط والكي
  10. المادة 10يستفيد العسكريون خلال مسارهم الإداري من الحق في تكوين متطور مستمر يهدف إلى تلبية حاجات القوات المسلحة الملكية من العسكريين المتخصصين ويكفل لهم التأهيل المطلوب ل
  11. المادة 11يستفيد العسكري الذي يكون محل متابعات تأديبية أو قضائية، على الخصوص، من الضمانات التالية:
  12. المادة 12يستفيد العسكريون من الأجور والمرتبات والتعويضات والمكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص الجاري بها العمل.
  13. المادة 13يستفيد العسكريون من رخص سنوية ورخص استثنائية ومن رخص المرض، مع الاحتفاظ بالمرتب، تحدد كيفيات منحها في أنظمتهم الأساسية.
  14. المادة 14يعلن عن تعيين أماكن عمل العسكريين وتغييره بين الجيوش أو الأسلحة أو المصالح وانتقالاتهم، لما تقتضيه حاجات المصلحة أو بناء على طلب تقدمه العسكرية أو العسكري المعن
  15. المادة 15يخول العسكريون، عند انتهاء خدمتهم، الحق في معاش تقاعد وفق الشروط المحددة بموجب النصوص الجاري بها العمل.
  16. المادة 16تحدد بموجب نصوص تنظيمية، تدابير تطبيق هذا القانون، غير تلك المتعلقة، على الخصوص، بالأنظمة الأساسية لمختلف أصناف العسكريين المشار إليها في المادة 2 أعلاه، التي ت
فهرس النص كاملا · 16 مادة