ج.ر 6085 · ص 5190
يطبق هذا القانون على:
- أ)العسكرين المرسمين التالي بيانهم: بالقوات المسلحة الملكية:
- 1-الضباط العاملون بالقوات المسلحة الملكية؛
- 2-ضباط الصف العاملون بالقوات المسلحة الملكية، خريجو مدارس ومراكز تكوين ضباط الصف الذين اجتازوا بنجاح مباراة القبول بإطار العسكريين المرسمين؛
- 3-ضباط الصف العاملون المنبثقون عن الصفوف، الذين اجتازوا بنجاح مباراة القبول بهذا الإطار؛
- ب)العسكرين المتعاقدين بالقوات المسلحة الملكية التالي بيانهم:
- 1-ضباط الصف العاملون غير أولئك المشار إليهم في البندين 2 و 3 أعلاه؛
- 2-الجنود.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
يطبق هذا القانون على: أ)[حُذف: العسكريينالمرسمينالتاليبيانهم:بالقواتالمسلحةالملكية:][أُضيف: العسكرين المرسمين التالي بيانهم: بالقوات المسلحة الملكية:] 1- الضباط العاملون بالقوات المسلحة الملكية؛ 2- ضباط الصف العاملون بالقوات المسلحة الملكية، خريجو مدارس ومراكز تكوين ضباط الصف الذين اجتازوا بنجاح مباراة القبول بإطار العسكريين المرسمين؛ 3- ضباط الصف العاملون المنبثقون عن الصفوف، الذين اجتازوا بنجاح مباراة القبول بهذا الإطار؛[حُذف: ب)العسكريينالمتعاقدينبالقواتالمسلحةالملكيةالتاليبيانهم:][أُضيف: ب) العسكرين المتعاقدين بالقوات المسلحة الملكية التالي بيانهم:] 1- ضباط الصف العاملون غير أولئك المشار إليهم في البندين 2 و 3 أعلاه؛ 2- الجنود.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 01.12 — madda.ma
قانون رقم 01.12 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية
المادة الأولى – المادة 16- المادة الأولىطبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور، يحدد هذا القانون والضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، اعتبارا لطبيعة العمل وواجب الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة الملكية والال
- المادة 2يطبق هذا القانون على:
- المادة 3طبقا لأحكام الفصل 53 من الدستور، يوضع العسكريون بالقوات المسلحة الملكية مباشرة تحت السلطة العليا لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المس
- المادة 4يتمتع العسكريون بالقوات المسلحة الملكية بجميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنات والمواطنين، وذلك ضمن القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وما
- المادة 5تتنافى وضعية العسكري بالقوات المسلحة الملكية مع:
- المادة 6يجوز للعسكريين العاملين الانخراط في أي جمعية بعد الحصول مسبقا على الإذن الكتابي الذي يسلمه رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
- المادة 7يتمتع بحماية الدولة العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، بالمهام القانونية المنوطة بهم داخل التراب
- المادة 8تظل المحاكم المغربية المختصة وحدها مؤهلة للنظر في المخالفات التي يرتكبها، أثناء العمليات خارج التراب الوطني، العسكريون وكذا المستخدمون المدنيون ذوو الجنسية المغ
- المادة 9يتم توظيف خريجي المدارس، وكذا الترقية في الرتبة والتعيينات في المهام والوظائف بالقوات المسلحة الملكية في ظل احترام مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص ووفق الشروط والكي
- المادة 10يستفيد العسكريون خلال مسارهم الإداري من الحق في تكوين متطور مستمر يهدف إلى تلبية حاجات القوات المسلحة الملكية من العسكريين المتخصصين ويكفل لهم التأهيل المطلوب ل
- المادة 11يستفيد العسكري الذي يكون محل متابعات تأديبية أو قضائية، على الخصوص، من الضمانات التالية:
- المادة 12يستفيد العسكريون من الأجور والمرتبات والتعويضات والمكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص الجاري بها العمل.
- المادة 13يستفيد العسكريون من رخص سنوية ورخص استثنائية ومن رخص المرض، مع الاحتفاظ بالمرتب، تحدد كيفيات منحها في أنظمتهم الأساسية.
- المادة 14يعلن عن تعيين أماكن عمل العسكريين وتغييره بين الجيوش أو الأسلحة أو المصالح وانتقالاتهم، لما تقتضيه حاجات المصلحة أو بناء على طلب تقدمه العسكرية أو العسكري المعن
- المادة 15يخول العسكريون، عند انتهاء خدمتهم، الحق في معاش تقاعد وفق الشروط المحددة بموجب النصوص الجاري بها العمل.
- المادة 16تحدد بموجب نصوص تنظيمية، تدابير تطبيق هذا القانون، غير تلك المتعلقة، على الخصوص، بالأنظمة الأساسية لمختلف أصناف العسكريين المشار إليها في المادة 2 أعلاه، التي ت