مادةmadda
FR
ج.ر 7533 · ص 5091
الباب الثاني: التسجيل في جداول الخبراء القضائيينالفرع الثاني: كيفية التسجيل في جداول الخبراء القضائيين

المادة 22

من قانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين

ف 1يؤدي الخبير القضائي أمام محكمة الاستئناف المسجل في جدولها، في جلسة علنية، بناء على ملتمس النيابة العامة وبحضورها، اليمين التالية:

ف 2» أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام الخبرة بنزاهة وإخلاص، وأن أنجزها بدقة وأمانة، وأن أبدي رأيي بكل تجرد واستقلال، وأن أحافظ على أسرار مهامي« .

ف 3يحرر محضر بأداء اليمين.

ف 4يشار إلى أداء اليمين في سجل خاص يمسك بكتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة.

ف 5كل إخلال من الخبير القضائي بالالتزامات الواردة في اليمين المؤداة، يعتبر إخلالا بواجباته.

ف 6لا يجدد أداء اليمين ما دام الخبير القضائي مسجلا في الجدول.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 01.24 — madda.ma

الفرع الثاني: كيفية التسجيل في جداول الخبراء القضائيين

المادة 9 – المادة 25
  1. المادة 9يتم التسجيل في جداول الخبراء القضائيين لإحدى محاكم الاستئناف والجدول الوطني بناء على طلب. وتحدد كيفيات تقديم طلبات الترشيح بنص تنظيمي.
  2. المادة 10تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لجنة يعهد إليها بما يلي:
  3. المادة 11من أجل دراسة طلبات التسجيل في جداول الخبراء القضائيين، تجري اللجنة المشار إليها في المادة 10 أعلاه، مقابلات شفوية مع المترشحين لتقييم كفاءتهم وتجربتهم من أجل مم
  4. المادة 12تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه من:
  5. المادة 13تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، بدعوة من رئيسها في النصف الثاني من شهر أكتوبر من كل سنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور ث
  6. المادة 14يسجل بقرار صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، باقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه المترشح المستوفي للشروط المحددة في المواد 5 و 6 و 7 أعلاه،
  7. المادة 15يمكن للخبير القضائي الجمع بين التسجيل في جدول إحدى محاكم الاستئناف وبين التسجيل في الجدول الوطني.
  8. المادة 16يقضي الخبير القضائي المسجل في الجدول لأول مرة فترة تكوين يهم الجوانب القانونية في مجال الخبرة بمؤسسة التكوين طبق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  9. المادة 17يسري مفعول تسجيل الخبراء القضائيين في جدول إحدى محاكم الاستئناف والجدول الوطني لمدة سنة.
  10. المادة 18تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه كل سنة، بتحيين جداول الخبراء القضائيين دون حاجة إلى تجديد طلبات التسجيل، قصد التأكد من استمرار استيفائهم للشروط الم
  11. المادة 19تودع جداول الخبراء القضائيين لدى رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض ورؤساء كتابة الضبط بمحاكم أول وثاني درجة.
  12. المادة 20تتقيد المحكمة عند تعيين خبير قضائي بجدول الخبراء القضائيين على مستوى دائرة نفوذها، ما عدا في الحالتين التاليتين:
  13. المادة 21لا يمكن للخبير القضائي الشروع في مزاولة مهامه إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 22 بعده.
  14. المادة 22يؤدي الخبير القضائي أمام محكمة الاستئناف المسجل في جدولها، في جلسة علنية، بناء على ملتمس النيابة العامة وبحضورها، اليمين التالية:
  15. المادة 23يؤدي اليمين عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ممثله القانوني، وكل شخص يعهد إليه بإنجاز الخبرة القضائية.
  16. المادة 24يحيل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص نسخة من محضر أداء اليمين إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كما يحيل نسخة من المحضر المذكور إلى الوكيل العام للملك لد
  17. المادة 25يفتح لدى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص، ملف خاص بكل خبير قضائي مسجل في جدول الخبراء القضائيين للمحكمة المذكورة، تحفظ فيه جميع المستندات والوثائق المتعلقة
فهرس النص كاملا · 77 مادة