ج.ر 7533 · ص 5091
الباب الثاني: التسجيل في جداول الخبراء القضائيينالفرع الثاني: كيفية التسجيل في جداول الخبراء القضائيين
المادة 9
يتم التسجيل في جداول الخبراء القضائيين لإحدى محاكم الاستئناف والجدول الوطني بناء على طلب. وتحدد كيفيات تقديم طلبات الترشيح بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 01.24 — madda.ma
الفرع الثاني: كيفية التسجيل في جداول الخبراء القضائيين
المادة 9 – المادة 25- المادة 9يتم التسجيل في جداول الخبراء القضائيين لإحدى محاكم الاستئناف والجدول الوطني بناء على طلب. وتحدد كيفيات تقديم طلبات الترشيح بنص تنظيمي.
- المادة 10تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لجنة يعهد إليها بما يلي:
- المادة 11من أجل دراسة طلبات التسجيل في جداول الخبراء القضائيين، تجري اللجنة المشار إليها في المادة 10 أعلاه، مقابلات شفوية مع المترشحين لتقييم كفاءتهم وتجربتهم من أجل مم
- المادة 12تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه من:
- المادة 13تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، بدعوة من رئيسها في النصف الثاني من شهر أكتوبر من كل سنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور ث
- المادة 14يسجل بقرار صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، باقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه المترشح المستوفي للشروط المحددة في المواد 5 و 6 و 7 أعلاه،
- المادة 15يمكن للخبير القضائي الجمع بين التسجيل في جدول إحدى محاكم الاستئناف وبين التسجيل في الجدول الوطني.
- المادة 16يقضي الخبير القضائي المسجل في الجدول لأول مرة فترة تكوين يهم الجوانب القانونية في مجال الخبرة بمؤسسة التكوين طبق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 17يسري مفعول تسجيل الخبراء القضائيين في جدول إحدى محاكم الاستئناف والجدول الوطني لمدة سنة.
- المادة 18تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه كل سنة، بتحيين جداول الخبراء القضائيين دون حاجة إلى تجديد طلبات التسجيل، قصد التأكد من استمرار استيفائهم للشروط الم
- المادة 19تودع جداول الخبراء القضائيين لدى رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض ورؤساء كتابة الضبط بمحاكم أول وثاني درجة.
- المادة 20تتقيد المحكمة عند تعيين خبير قضائي بجدول الخبراء القضائيين على مستوى دائرة نفوذها، ما عدا في الحالتين التاليتين:
- المادة 21لا يمكن للخبير القضائي الشروع في مزاولة مهامه إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 22 بعده.
- المادة 22يؤدي الخبير القضائي أمام محكمة الاستئناف المسجل في جدولها، في جلسة علنية، بناء على ملتمس النيابة العامة وبحضورها، اليمين التالية:
- المادة 23يؤدي اليمين عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ممثله القانوني، وكل شخص يعهد إليه بإنجاز الخبرة القضائية.
- المادة 24يحيل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص نسخة من محضر أداء اليمين إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كما يحيل نسخة من المحضر المذكور إلى الوكيل العام للملك لد
- المادة 25يفتح لدى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص، ملف خاص بكل خبير قضائي مسجل في جدول الخبراء القضائيين للمحكمة المذكورة، تحفظ فيه جميع المستندات والوثائق المتعلقة