ج.ر 7533 · ص 5091
الباب الخامس: المراقبة والتأديب
المادة 63
تخصم مدة التوقيف المؤقت من مدة عقوبة الإيقاف عن ممارسة مهام الخبرة القضائية.
طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 01.24 — madda.ma
الباب الخامس: المراقبة والتأديب
المادة 52 – المادة 68- المادة 52يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بجدول المحكمة المذكورة بمن فيهم الخبراء القضائيين المسجلين بالجدول الوطني.
- المادة 53يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تلقائيا أو بناء على اقتراح من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص، توقيف الخبير القضائي مؤقتا عن ممارسة مهامه بسب
- المادة 54يتعرض للعقوبة التأديبية كل خبير قضائي خالف النصوص القانونية المنظمة لمهام الخبرة أو أخل بواجباته، أو ارتكب أعمالا تمس بمبادئ الاستقامة أو التجرد أو الأخلاق الحم
- المادة 55ترتب العقوبات التأديبية، حسب خطورة الإخلال المرتكب، وفق ما يلي:
- المادة 56يتم تحريك المتابعة التأديبية في حق الخبير القضائي من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المسجل بجدولها الخبير القضائي،
- المادة 57يستدعي رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه الخبير القضائي المتابع، بكل وسيلة تثبت التوصل، للمثول أمام اللجنة وذلك عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ اج
- المادة 58يمكن للخبير القضائي المتابع أن يختار لمؤازرته خبيرا قضائيا أو محاميا أو هما معا.
- المادة 59يعرض رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، في حال حضور الخبير القضائي المتابع أمامها، ملخصا لما نسب إليه من إخلالات بموجب تقرير المتابعة المشار إليه في
- المادة 60يوجه رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه نسخة من المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص الذي يسهر على تبليغه للخبير القضائي
- المادة 61يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، بإشعار كافة القضاة العاملين بدائرة نفوذ المحكمة المذكورة بالتوقيف المؤقت عن م
- المادة 62يتعين على الخبير القضائي الذي تم توقيفه مؤقتا عن ممارسة مهام الخبرة، أو صدرت في حقه عقوبة تأديبية بالإيقاف عن ممارسة مهام الخبرة القضائية أو التشطيب عليه من جدو
- المادة 63تخصم مدة التوقيف المؤقت من مدة عقوبة الإيقاف عن ممارسة مهام الخبرة القضائية.
- المادة 64تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة بسبب التجاوز في استعمال السلطة.
- المادة 65لا يحول قبول طلب إعفاء الخبير القضائي أو قبول طلب التوقف المؤقت عن العمل دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل إعفائه أو توقفه المؤقت عن العمل.
- المادة 66تتقادم المتابعة التأديبية:
- المادة 67لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية.
- المادة 68يمكن للخبير القضائي تقديم طلب لرد اعتباره إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، وذلك بعد مضي سنتين من تاريخ صدور العقوبة التأديبية بالإنذار أو التوبيخ، و