مادةmadda
FR
الباب الخامس: المراقبة والتأديب

المادة 59

من قانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين

ف 1يعرض رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، في حال حضور الخبير القضائي المتابع أمامها، ملخصا لما نسب إليه من إخلالات بموجب تقرير المتابعة المشار إليه في المادة 56 أعلاه.

ف 2يقدم الخبير القضائي المتابع توضيحاته ووسائل دفاعه في الموضوع، ولرئيس اللجنة وأعضائها أن يوجهوا إليه مباشرة الأسئلة التي يرونها مفيدة. كما يمكن لدفاع الخبير القضائي المتابع أن يوجه الأسئلة التي يراها مفيدة بواسطة الرئيس أو بإذن منه.

ف 3يمكن للجنة التأديب أن تأمر بإجراء بحث تكميلي في الملف بواسطة أحد أعضائها، كما يمكن لها أن تطلب ذلك من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص.

ف 4في حالة وجود متابعة قضائية أمام محكمة زجرية، يمكن للجنة أن تؤجل البت في المتابعة التأديبية إلى حين صدور مقرر قضائي نهائي في القضية.

طريقة الإحالةالمادة 59 من القانون رقم 01.24 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: المراقبة والتأديب

المادة 52 – المادة 68
  1. المادة 52يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بجدول المحكمة المذكورة بمن فيهم الخبراء القضائيين المسجلين بالجدول الوطني.
  2. المادة 53يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تلقائيا أو بناء على اقتراح من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص، توقيف الخبير القضائي مؤقتا عن ممارسة مهامه بسب
  3. المادة 54يتعرض للعقوبة التأديبية كل خبير قضائي خالف النصوص القانونية المنظمة لمهام الخبرة أو أخل بواجباته، أو ارتكب أعمالا تمس بمبادئ الاستقامة أو التجرد أو الأخلاق الحم
  4. المادة 55ترتب العقوبات التأديبية، حسب خطورة الإخلال المرتكب، وفق ما يلي:
  5. المادة 56يتم تحريك المتابعة التأديبية في حق الخبير القضائي من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المسجل بجدولها الخبير القضائي،
  6. المادة 57يستدعي رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه الخبير القضائي المتابع، بكل وسيلة تثبت التوصل، للمثول أمام اللجنة وذلك عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ اج
  7. المادة 58يمكن للخبير القضائي المتابع أن يختار لمؤازرته خبيرا قضائيا أو محاميا أو هما معا.
  8. المادة 59يعرض رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، في حال حضور الخبير القضائي المتابع أمامها، ملخصا لما نسب إليه من إخلالات بموجب تقرير المتابعة المشار إليه في
  9. المادة 60يوجه رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه نسخة من المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص الذي يسهر على تبليغه للخبير القضائي
  10. المادة 61يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، بإشعار كافة القضاة العاملين بدائرة نفوذ المحكمة المذكورة بالتوقيف المؤقت عن م
  11. المادة 62يتعين على الخبير القضائي الذي تم توقيفه مؤقتا عن ممارسة مهام الخبرة، أو صدرت في حقه عقوبة تأديبية بالإيقاف عن ممارسة مهام الخبرة القضائية أو التشطيب عليه من جدو
  12. المادة 63تخصم مدة التوقيف المؤقت من مدة عقوبة الإيقاف عن ممارسة مهام الخبرة القضائية.
  13. المادة 64تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة بسبب التجاوز في استعمال السلطة.
  14. المادة 65لا يحول قبول طلب إعفاء الخبير القضائي أو قبول طلب التوقف المؤقت عن العمل دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل إعفائه أو توقفه المؤقت عن العمل.
  15. المادة 66تتقادم المتابعة التأديبية:
  16. المادة 67لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية.
  17. المادة 68يمكن للخبير القضائي تقديم طلب لرد اعتباره إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، وذلك بعد مضي سنتين من تاريخ صدور العقوبة التأديبية بالإنذار أو التوبيخ، و
فهرس النص كاملا · 77 مادة