قانون رقم 02.04 يقضي بتخويل الأطفال ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة الحقوق الممنوحة لمكفولي الأمة
القانون رقم 02.04 القاضي بتخويل الأطفال ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة الحقوق الممنوحة لمكفولي الأمة
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.04.117 صادر في 21 من رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) بتنفيذ القانون رقم 02.04 القاضي بتخويل الأطفال ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة الحقوق الممنوحة لمكفولي الأمة.
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماء الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 02.04 القاضي بتخويل الأطفال ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة الحقوق الممنوحة لمكفولي الأمة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بطنجة، في 21 من رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول الإمضاء إدريس جطو.
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
يتمتع بالحقوق الممنوحة لمكفولي الأمة بموجب القانون رقم 33.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.191 بتاريخ 13 من جمادي الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)، الأطفال الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد:
- –توفي إثر الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة؛
- –توفي على إثر جروح من جراء هذا الحادث؛
- –أصبح عاجزاء، من الناحية البدنية، عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الحادث؛
- –فقد، إذا تبين من ظروف هذا الاختفاء والفترة التي يعود إليها أنه توفي على إثر الزلزال المذكور.
يعتبر سندا رئيسيا، لأجل تطبيق هذا القانون، كل شخص كان يكفل الطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته.
المادة الثانية
تطبق أحكام القانون السالف الذكر رقم 33.97 والنصوص المتخذة لتطبيقه على الأطفال المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة ما يلي؛
- –تحصر قائمة الأطفال المستفيدين من أحكام هذا القانون من لدن لجنة إدارية يحدد تأليفها وإجراءات سيرها بمرسوم؛
- –تمارس السلطات المدنية الاختصاصات المسندة إلى السلطات العسكرية بمقتضى المادتين 4 و 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.97 ؛
- –يشهد على الدعم المعنوي والمادي الذي تقدمه الأمة إلى الأطفال المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه ببطاقة يسلمها رئيس اللجنة الإدارية المذكورة.