ج.ر 5263 · ص 3876
المادة الأولى
ف 1يتمتع بالحقوق الممنوحة لمكفولي الأمة بموجب القانون رقم 33.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.191 بتاريخ 13 من جمادي الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)، الأطفال الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد:
- –توفي إثر الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة؛
- –توفي على إثر جروح من جراء هذا الحادث؛
- –أصبح عاجزاء، من الناحية البدنية، عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الحادث؛
- –فقد، إذا تبين من ظروف هذا الاختفاء والفترة التي يعود إليها أنه توفي على إثر الزلزال المذكور.
ف 2يعتبر سندا رئيسيا، لأجل تطبيق هذا القانون، كل شخص كان يكفل الطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 02.04 — madda.ma
قانون رقم 02.04 يقضي بتخويل الأطفال ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة الحقوق الممنوحة لمكفولي الأمة
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيتمتع بالحقوق الممنوحة لمكفولي الأمة بموجب القانون رقم 33.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.191 بتاريخ 13 من جمادي الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)، الأطفال ا
- المادة الثانيةتطبق أحكام القانون السالف الذكر رقم 33.97 والنصوص المتخذة لتطبيقه على الأطفال المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة ما يلي؛