ج.ر 5263 · ص 3876
المادة الثانية
تطبق أحكام القانون السالف الذكر رقم 33.97 والنصوص المتخذة لتطبيقه على الأطفال المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة ما يلي؛
- –تحصر قائمة الأطفال المستفيدين من أحكام هذا القانون من لدن لجنة إدارية يحدد تأليفها وإجراءات سيرها بمرسوم؛
- –تمارس السلطات المدنية الاختصاصات المسندة إلى السلطات العسكرية بمقتضى المادتين 4 و 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.97 ؛
- –يشهد على الدعم المعنوي والمادي الذي تقدمه الأمة إلى الأطفال المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه ببطاقة يسلمها رئيس اللجنة الإدارية المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 02.04 — madda.ma
قانون رقم 02.04 يقضي بتخويل الأطفال ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة الحقوق الممنوحة لمكفولي الأمة
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيتمتع بالحقوق الممنوحة لمكفولي الأمة بموجب القانون رقم 33.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.191 بتاريخ 13 من جمادي الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)، الأطفال ا
- المادة الثانيةتطبق أحكام القانون السالف الذكر رقم 33.97 والنصوص المتخذة لتطبيقه على الأطفال المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة ما يلي؛