المادة الأولى
ف 1يراد بالغش في مدلول هذا القانون ممارسة المترشحة أو المترشح أو غيرهما أي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية المتوجة بالحصول على إحدى الشهادات والدبلومات الوطنية.
ف 2وتعتبر، من بين حالات الغش في مفهوم هذا القانون، الأفعال التالية:
ف 31. تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان؛
ف 42. حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان؛
ف 53. حالات الغش المستندة على قرائن والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية تقييم إنجازات المترشحات والمترشحين؛
ف 64. الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان؛
ف 75. انتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتياز الامتحان؛
ف 86. تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية؛
ف 97. المساهمة من طرف غير المترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها؛
ف 108. الإتـجـار فـي مـواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 02.13 — madda.ma
الباب الأول: التعريف ومجال التطبيق
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىيراد بالغش في مدلول هذا القانون ممارسة المترشحة أو المترشح أو غيرهما أي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية المتوجة بالحصول على إحدى الشهادات وا
- المادة 2تسري أحكام هذا القانون، على حالات الغش المرتكبة داخل الفضاءات التالية: