الباب الأول: التعريف ومجال التطبيق
المادة 2
ف 1تسري أحكام هذا القانون، على حالات الغش المرتكبة داخل الفضاءات التالية:
ف 2− مؤسسات التعليم والتكوين العمومي التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الخاضعة لمراقبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
ف 3− مؤسسات التكوين المهني العمومي ومؤسسات التكوين المهني الخصوصي المعتمدة والخاضعة شهاداتها ودبلوماتها للمعادلة مع الشهادات والدبلومات الوطنية؛
ف 4− المقرات الإدارية التي تحفظ فيها مواضيع الامتحان من مرحلة الإعداد إلى مرحلة توزيعها على المترشحات والمترشحين.
ف 5كما تسري هذه المقتضيات على الوسائل المستعملة لنقل مواضيع الامتحان من المقرات الإدارية السالفة الذكر إلى فضاء اجتياز الامتحانات.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 02.13 — madda.ma
الباب الأول: التعريف ومجال التطبيق
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىيراد بالغش في مدلول هذا القانون ممارسة المترشحة أو المترشح أو غيرهما أي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية المتوجة بالحصول على إحدى الشهادات وا
- المادة 2تسري أحكام هذا القانون، على حالات الغش المرتكبة داخل الفضاءات التالية: