قانون رقم 05.01 يتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 05.01 المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.04.251 صادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) بتنفيذ القانون رقم 05.01 المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 05.01 المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بأكادير في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.
فهرس النص · 10 مواد
المادة الأولى
تفوت القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص الموزعة قبل 20 من ربيع الأول 1386 (9 يوليو 1966) إلى مستغليها بصفة منتظمة، حسب الشروط المحددة في هذا القانون.
المادة الثانية
يقصد بالمستغل بصفة منتظمة، حسب هذا القانون:
- –المستفيد الأصلي من القطعة الأرضية أو ذوو حقوقه الحائزين لوثائق إثبات الاستفادة؛
- –الحائز للقطعة الأرضية بموجب عقد مبرم مع المستفيد الأصلي أو ذوو حقوقه لاسيما عقد بيع أو عقد هبة أو وصية أو عقد معاوضة؛
- –المستغل الذي يثبت بعقد عدلي حيازته الهادئة للقطعة لمدة تفوق عشر سنوات في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة الثالثة
تفوت القطع المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بناء على اقتراح لجنة إقليمية يترأسها عامل العمالة أو الإقليم وتتألف، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة تحدد لائحتهم بنص تنظيمي، من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- –رئيس المجلس الجهوي أو ممثله؛
- –رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو ممثله؛
رئيس المجلس الجماعي المعني بالأمر أو ممثله؛
- –رئيس الغرفة الفلاحية المعني بالأمر أو ممثله.
المادة الرابعة
يتعين على المعنيين بالأمر الراغبين في الاستفادة من التفويت المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إيداع طلب مصحوب، عند الاقتضاء، بوثائق لإثبات صفة المستغل بصفة منتظمة، مقابل وصل بالتسلم، لدى كتابة اللجنة المذكورة في المادة الثالثة أعلاه داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، وذلك تحت طائلة رفضه لانقضاء الأجل.
تدرس اللجنة الطلبات المقدمة وتحرر محضرا بتحديد قائمة المستفيدين من التفويت، مع توضيح صفاتهم وفق ما هو مبين في المادة الثانية أعلاه، وكذا ثمن تفويت القطع المحدد طبقا لأحكام المادة الخامسة الموالية.
يرسل المحضر إلى إدارة الأملاك المخزنية لتتولى إبرام عقود التفويت مع المستفيدين.
المادة الخامسة
تحدد أثمنة تفويت القطع على الشكل التالي:
- –بالنسبة للمستفيد الأصلي أو ذوي حقوقه، يعادل ثمن التفويت الثمن الذي كان العمل جاريا به وقت إجراء عملية التوزيع الأصلي؛
- –بالنسبة للحائز للقطعة الأرضية أو ذوي حقوقه، يضاعف الثمن المحدد أعلاه بنسبة 50%؛
- –بالنسبة للمستغل يضاعف هذا الثمن بنسبة 100%.
المادة السادسة
يسدد ثمن تفويت القطعة دفعة واحدة عند تاريخ توقيع عقد التفويت.
غير أنه يمكن للمستفيد من التفويت أن يستفيد، بناء على طلبه، من تقسيط الأداء على مدة ينبغي ألا تتجاوز ست سنوات.
تترتب عن الأقساط غير المؤداة في آجالها فوائد يتم احتسابها على أساس النسبة القانونية ابتداء من يوم الاستحقاق إلى يوم التسديد.
تبقى القطعة مرهونة لفائدة الدولة ضمانا للأداء إلى أن يتم دفع الثمن بكامله. غير أنه يمكن للدولة أن تعدل عن أسبقيتها في الرهن لتمكن المستفيدين من التفويت من إبرام قروض التجهيز أو استثمار قطعهم الأرضية.
المادة السابعة
تعفی عقود التفويت المبرمة طبقا لهذا القانون من واجبات التسجيل والتنبر، ويتم بطلب من الإدارة، تقييدها في الدفاتر العقارية دون مقابل.
المادة الثامنة
لا تدرج في الرسوم العقارية الموضوعة في أسماء المستفيدين، التحملات والحقوق العينية المقيدة في رسوم الأملاك موضوع التفويت، باستثناء الحرمات.
وخلافا لمقتضيات الفصل 91 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ العقاري، يتعين على المحافظين على الملكية العقارية التشطيب تلقائيا على هذه التحملات والحقوق العينية، التي تحول إلى حقوق دينية يتم الوفاء بها على شكل تعويض يحدد بالتراضي بين الدولة والمستفيدين.
وفي حالة عدم حصول الاتفاق حول مبلغ التعويض، يحدد هذا الأخير كما هو الشأن في مجال نزع الملكية.
المادة التاسعة
لا تجري على عمليات التفويت الناجمة عن تطبيق هذا القانون مقتضيات القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.152 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1416 (11 أغسطس 1995).
المادة العاشرة
تنسخ أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.454 الصادر في 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976) الممددة بموجبه إلى القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة الموزعة قبل 20 من ربيع الأول 1386 (9 يوليو 1966) التشريع والنظام المتعلقان بالإصلاح الزراعي.