ج.ر 5282 · ص 183
المادة الثانية
يقصد بالمستغل بصفة منتظمة، حسب هذا القانون:
- –المستفيد الأصلي من القطعة الأرضية أو ذوو حقوقه الحائزين لوثائق إثبات الاستفادة؛
- –الحائز للقطعة الأرضية بموجب عقد مبرم مع المستفيد الأصلي أو ذوو حقوقه لاسيما عقد بيع أو عقد هبة أو وصية أو عقد معاوضة؛
- –المستغل الذي يثبت بعقد عدلي حيازته الهادئة للقطعة لمدة تفوق عشر سنوات في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 05.01 — madda.ma
قانون رقم 05.01 يتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتفوت القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص الموزعة قبل 20 من ربيع الأول 1386 (9 يوليو 1966) إلى مستغليها بصفة منتظمة، حسب الشروط المحددة
- المادة الثانيةيقصد بالمستغل بصفة منتظمة، حسب هذا القانون:
- المادة الثالثةتفوت القطع المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بناء على اقتراح لجنة إقليمية يترأسها عامل العمالة أو الإقليم وتتألف، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة تحدد لائحتهم
- المادة الرابعةيتعين على المعنيين بالأمر الراغبين في الاستفادة من التفويت المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إيداع طلب مصحوب، عند الاقتضاء، بوثائق لإثبات صفة المستغل بصفة منتظ
- المادة الخامسةتحدد أثمنة تفويت القطع على الشكل التالي:
- المادة السادسةيسدد ثمن تفويت القطعة دفعة واحدة عند تاريخ توقيع عقد التفويت.
- المادة السابعةتعفی عقود التفويت المبرمة طبقا لهذا القانون من واجبات التسجيل والتنبر، ويتم بطلب من الإدارة، تقييدها في الدفاتر العقارية دون مقابل.
- المادة الثامنةلا تدرج في الرسوم العقارية الموضوعة في أسماء المستفيدين، التحملات والحقوق العينية المقيدة في رسوم الأملاك موضوع التفويت، باستثناء الحرمات.
- المادة التاسعةلا تجري على عمليات التفويت الناجمة عن تطبيق هذا القانون مقتضيات القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثم
- المادة العاشرةتنسخ أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.454 الصادر في 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976) الممددة بموجبه إلى القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة ا