مادةmadda
FR

تعفی عقود التفويت المبرمة طبقا لهذا القانون من واجبات التسجيل والتنبر، ويتم بطلب من الإدارة، تقييدها في الدفاتر العقارية دون مقابل.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من القانون رقم 05.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون رقم 05.01 يتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة

المادة الأولى – المادة العاشرة
  1. المادة الأولىتفوت القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص الموزعة قبل 20 من ربيع الأول 1386 (9 يوليو 1966) إلى مستغليها بصفة منتظمة، حسب الشروط المحددة
  2. المادة الثانيةيقصد بالمستغل بصفة منتظمة، حسب هذا القانون:
  3. المادة الثالثةتفوت القطع المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بناء على اقتراح لجنة إقليمية يترأسها عامل العمالة أو الإقليم وتتألف، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة تحدد لائحتهم
  4. المادة الرابعةيتعين على المعنيين بالأمر الراغبين في الاستفادة من التفويت المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إيداع طلب مصحوب، عند الاقتضاء، بوثائق لإثبات صفة المستغل بصفة منتظ
  5. المادة الخامسةتحدد أثمنة تفويت القطع على الشكل التالي:
  6. المادة السادسةيسدد ثمن تفويت القطعة دفعة واحدة عند تاريخ توقيع عقد التفويت.
  7. المادة السابعةتعفی عقود التفويت المبرمة طبقا لهذا القانون من واجبات التسجيل والتنبر، ويتم بطلب من الإدارة، تقييدها في الدفاتر العقارية دون مقابل.
  8. المادة الثامنةلا تدرج في الرسوم العقارية الموضوعة في أسماء المستفيدين، التحملات والحقوق العينية المقيدة في رسوم الأملاك موضوع التفويت، باستثناء الحرمات.
  9. المادة التاسعةلا تجري على عمليات التفويت الناجمة عن تطبيق هذا القانون مقتضيات القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثم
  10. المادة العاشرةتنسخ أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.454 الصادر في 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976) الممددة بموجبه إلى القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة ا
فهرس النص كاملا · 10 مواد