مادةmadda
قانون رقم 05.89

قانون رقم 05.89 تحدد بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي المنح رواتب التقاعد

القانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

التعديلات (3)
  1. ظهير شريف رقم 1.15.31 صادر في 21 من جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015) بتنفيذ القانون رقم 85.14 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.14.596 صادر في 5 ذي القعدة 1435 ( فاتح سبتمبر 2014 ) بتتميم القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر 1971 ) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الجريدة الرسمية عدد 6287 مكرر بتاريخ 6 ذو القعدة 1435 (2 سبتمبر 2014)، ص 6656.
  2. ظهير شريف رقم 1.11.180 صادر في 25 من ذي الحجة 1432( 22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 34.11 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر 1971 ) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5646.
  3. الظـهـير الشـريـف رقم 1.05.80 بتنفيذ القانون رقم 32.04 الصادر في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)؛ الجريدة الرسمية عدد 5375 بتاريخ 3 ذو القعدة 1426 (5 ديسمبر 2005)، ص 3203 ؛
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.89.204 صادر في 21 من جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989) بتنفيذ القانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الصادر عن مجلس النواب في 16 من ربيع الآخر 1410 (16 نوفمبر 1989)

وحرر بالرباط في 21 من جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء الدكتور عز الدين العراقي

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

المستخدمون المشار إليهم في البندين " أ" و" ب"، من الفصل الثاني من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد يحالون إلى التقاعد عند بلوغهم سن الستين أو السن التي يحق لهم عند بلوغها الحصول على راتب تقاعد بمقتضى الفصل 19 من الظهير الشريف السالف الذكر.

غير أن حد سن الأساتذة الباحثين يحدد في خمسة وستين (65) سنة.

استثناء من أحكام الفقرتين السابقتين، يمكن، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين، مع استمرارهم في مزاولة مهامهم، إلى غاية متم السنة الجامعية، رغم بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد .

  1. 2 -تم تغيير وتتميم احكام المادة الأولى، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.14.596 صادر في 5 ذي القعدة 1435 ( فاتح سبتمبر 2014 ) بتتميم القانون رقم 012.71 ... والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الجريدة الرسمية عدد 6287 مكرر بتاريخ 6 ذو القعدة 1435 (2 سبتمبر 2014)، ص 6656.
  2. –وبمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.180 صادر في 25 من ذي الحجة 1432( 22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 34.11 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 012.71 ...والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5646.
  3. –تمت الإشارة في المادة الثالثة من القانون رقم 34.11 بتغيير وتتميم القانون 012.71 .... والقانون رقم 05.89 خلافا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لا يستفيد الأساتذة الباحثون المحتفظ بهم من راتب التقاعد إلا بعد انقضاء المدة التي تم خلالها الاحتفاظ بهم.

وتسري أحكام هذه المادة على المستخدمين المنخرطين في أنظمة تقاعد خارجة عن نطاق تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بمقتضى الفقرة الاخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف السالف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

المادة الثانية

خلافا لأحكام المادة الأولى أعلاه، يحال إلى التقاعد عند انقضاء أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون المستخدمون الذين يكونون قد بلغوا سن الاحالة الى التقاعد في هذا التاريخ.

بيد أن المستخدمين الذين بلغوا سن الاحالة الى التقاعد دون أن يتوفر لهم عدد سنوات الخدمة اللازم للحصول على راتب تقاعد ترجأ احالتهم الى التقاعد إلى التاريخ الذي يتوفر لهم فيه عدد سنوات الخدمة المقرر للحصول على ذلك.

المادة الثالثة

بالرغم عن جميع الاحكام التشريعية المخالفة، لا يحتج على ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيات المعنية فيما يخص تحديد سن المستخدمين المشار إليهم في الفصل 2 من الظهير الشريف السالف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) وسن المستحقين عنهم الا بشهادات الميلاد أو الوثائق القائمة مقامها التي سبق الادلاء بها عند التوظيف أو ولادة الأولاد وتم الاحتفاظ بها في الملفات الادارية أو ملفات الانخراط في نظام المعاش.

المادة الرابعة

يعمل بأحكام هذا القانون ابتداء من فاتح الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور جميع الاحكام التشريعية المنافية لما ورد فيه ولاسيما أحكام الفصل 34 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 المشار اليه أعلاه المؤرخ بـ 20 من شوال 1397 (4 اکتوبر 1977).