مادةmadda
FR

بالرغم عن جميع الاحكام التشريعية المخالفة، لا يحتج على ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيات المعنية فيما يخص تحديد سن المستخدمين المشار إليهم في الفصل 2 من الظهير الشريف السالف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) وسن المستحقين عنهم الا بشهادات الميلاد أو الوثائق القائمة مقامها التي سبق الادلاء بها عند التوظيف أو ولادة الأولاد وتم الاحتفاظ بها في الملفات الادارية أو ملفات الانخراط في نظام المعاش.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 05.89 — madda.ma

قانون رقم 05.89 تحدد بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي المنح رواتب التقاعد

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىالمستخدمون المشار إليهم في البندين " أ" و" ب"، من الفصل الثاني من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحد
  2. المادة الثانيةخلافا لأحكام المادة الأولى أعلاه، يحال إلى التقاعد عند انقضاء أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون المستخدمون الذين يكونون قد بلغوا سن الاحالة الى ا
  3. المادة الثالثةبالرغم عن جميع الاحكام التشريعية المخالفة، لا يحتج على ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيات المعنية فيما يخص تحديد سن المستخدمين المشار إليهم في الفصل 2 من ا
  4. المادة الرابعةيعمل بأحكام هذا القانون ابتداء من فاتح الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور جميع الاحكام التشريعية المنافية لما ورد فيه و
فهرس النص كاملا · 4 مواد